معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧ - اختلاف الكتب
الثلث، الحديث ٤٥٤، و الجزء ٩، باب ميراث القاتل، الحديث ١٣٦٣. و الإستبصار: الجزء ٤، باب الزوج و الزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه، الحديث ٧٣٠. و روى عنه جعفر بن بشير، و محمد بن عبد الله بن الهلال. التهذيب: الجزء ٦، باب سيرة الإمام، الحديث ٢٧٠.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، قال: سئل أحدهما(ع).. التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٢٢٢. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، و في نسخة أخرى: العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سئل ..، و هو الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يلبس المحرم من الثياب ٨٣، الحديث ١٤، و الفقيه: الجزء ٢، باب ما يجوز الإحرام فيه، الحديث ٩٨٠. و روى الشيخ بسنده، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن الهلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٢٧٦، و الظاهر أن فيه سقطا، و الصحيح محمد بن عبد الله بن الهلال، عن العلاء بن رزين، و تقدم وجهه في العلاء. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن ابن رئاب، عن العلاء بن رزين. التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث الأزواج، الحديث ١٠٤٢. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث الولد مع الزوج ١٩، الحديث ٢، سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و العلاء بن رزين، و هو الصحيح، لعدم ثبوت رواية ابن رئاب، عن العلاء، و في التهذيب سقط.