اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٥٦ - وأما الكلام في ركن الامامة
فكل ما يقال من أنه بايع من تقدمه، ورضى بهم ونكح من سبيهم واقتدى بصلاتهم وتناول من عطائهم[١] ولم ينكر عليهم، ولا غير كثيرا من أحكامهم عند خلافته، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد حتى دخل الشورى، وانتهى إلى تحكيم الحكمين، وما لايزال المخالف به متشبثا متعلقا من هذه الاشياء وأمثالها، لا قدح به ولا تعويل على مثله، أما عند الخاصة فلما ذكرناه من عصمته وطهارته، فلابد لكل ماكان منه من ذلك، وغيره من وجه حكمة وسبب مصلحة[٢]، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه، وتيقن الصواب والمصلحة في ذلك، فحمله عليهما وصرفه إليهما، وإلا لم يحسن إجابته عنه ولا مكالمته فيه، لمخالفته في الاصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه.
وأما عند العامة فلان الاجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك، والمجتهد فيه عندهم مصيب، وهو - ٧ - من أجل المجتهدين، فلا ملامة عليه في جميع ما أداه اجتهاده إليه على أصولهم، فكيف يليق مع هذا الاصل الطعن بشئ من ذلك، على أن المحقق المحرر[٣] أنه - ٧ - لم يكن راضيا بشئ مما ادعى رضاه به.
بل لا طريق إلى العلم بذلك، لاحتماله وجوها من التقية والاحتياط وخوف انقلاب الملة وارتداد أكثر الامة، وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضا، وكذا كل مااعتمده - ٧ - من ذلك لم يكن اختيارا وإيثارا بل تقية وإضطرارا.
وقد تظلم من القوم وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت ولم يأل جهدا في التلويح بذلك بل في التصريح، ولو لم يكن منه شئ من ذلك كان في
[١] في " ج ": من إعطائهم. [٢] في" أ ": من وجه حكمه وسبب مصلحته. [٣] في " أ ": المحقق المجرد.
(*)