اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٩٧ - صلاة الجماعة وشروطها

صفحة [صلاة الجمعة وشروطها ][١]

وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.

فمنها: مايخصها، وهي حضور إمام الاصل، أو من نصبه(وناب)[٢] عنه لاهليته وكمال خصاله المعتبرة.

وحضور ستة نفر معه، وقيل: ينعقد معه بأربعة[٣].

وتمكنه من الخطبتين، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بماهو أهله، والصلاة على نبيه ٦.

والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوهما مماسوى ذلك، والفصل بينهما بجسلة وقراءة سورة خفيفة.

ومنها: مايخص المؤتمين وهو: الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة، ولا عمى ولا عرج ولا مرض، أو كبر[٤] يمنعان من الحركة، والحضور الذي لا سفر معه.

وتخلية السرب، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو مادونهما، لسقوطهما متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن[٥] لايجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.

وتجزيه عن الظهر، لانعقادها بماعدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.


[١] مابين المعقوفتين منا. [٢] مابين القوسين ليس في " أ ". [٣] ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن إدريس وقواه العلامة في المختلف.لاحظ مختلف الشيعة ص ١٠٣. [٤] في " م ": ولاكبر. [٥] هكذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م ": ومن حضرها مما.

(*)