اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٩١ - كتاب الصلاة
بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة.وغير ركن، وهو قراءة الحمد، وسورة تامة بعدها، لان التبعيض في الفرائض لايجوز، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.وكذا لا يجوز بالعزائم الاربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الايلاف ".
والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره إلا في ترفعه، أو تطمئنه[١] فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الاعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الارض شئ من الجسد سواها.
وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الاعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية.والجهر في الغداة واولتي المغرب والعتمة، والاخفات في ماعدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية.واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي ٦، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب.والتسليم فيه خلاف[٢].
واستدامة كل ماهو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها.
[١] في " أ ": أو تطمأنية. [٢] لاحظ مختلف الشيعة ٢ / ١٧٤ من الطبعة الحديثة.
(*)