اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٧٧ - الكلام في غسل الميت

بلغها أو مازاد عليها[١] فلابد من تغسيله وتكفينه.ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.وقد روي جواز ذلك في الاقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء[٢].

وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للاجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الاجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة[٣] وكذا النساء في تغسيلهن الرجال[٤].

وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل[٥].

ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو الكتان[٦]، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة[٧] وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها، وخرقة تشد فخذيه.

ويكتب على الازرار والدرع بالتربة الحسينية مايلقن به، وتجعل فيه


[١] هكذا في " م " وفي " أ " و " ج " و " س ": ولكن يلف ومازاد عليها. [٢] أنظر الوسائل: ٢ / ٧٠٥ باب ٢٠ من أبواب غسل الميت. [٣] ذهب إليه التقي على مانقله عنه في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٥. [٤] وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي على ماحكاه عنه في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٤. [٥] ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج ١ ص ١٧٥. [٦] في " ج ": والقطن والكتان. [٧] والحبرة: وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط.

المصباح المنير.

(*)