اشارة السبق الى معرفة الحق
(١)
العقيدة والشريعة أو الفقه الاكبر والفقه الاصغر
٣ ص
(٢)
أما الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٣)
أما الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٤)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٥)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(٦)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(٧)
أما الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(٨)
وأما الكلام في ركن الامامة
٤٥ ص
(٩)
أما الطهارة
٦٦ ص
(١٠)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(١١)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(١٢)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(١٣)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(١٤)
وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد
١٠٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(١٦)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(١٧)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(١٨)
وأما الكلام في ركن الصوم
١١٥ ص
(١٩)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٢٠)
وأما الكلام في ركن الحج
١٢٣ ص
(٢١)
وأما الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٢٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١١٤ - كتاب الخمس
[كتاب الخمس ]
ومنها الخمس[١] ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها، وفي الغنائم الحربية، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل مافضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات، من تجارة أو صناعة أو غيرهما، وفي أرض شراها ذمي من المسلم[٢].
وعند حصول مايجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة[٣]، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد[٤].
وقسمته على ستة أسهم هي: سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الامام القائم مقامه، وثلاثة ليتامى آل محمد ٦ وسلم، ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أميرالمؤمنين - ٧ -، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.
[١] في " ج " و " س ": الخمس منها. [٢] كذا في " م " ولكن في بقية النسخ: وفي أرض شراها ذمي لمسلم. [٣] في " م ": نصاب الزكاة. [٤] في " م ": فمازاد.
(*)