اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١١٣ - زكاة الفطرة

والفقر والعدالة[١] والعجر عن قيام الاود[٢] بالاكتساب.والانفصال عمن تجب نفقته على المزكى، كالابوين والجدين والزوجات والاولاد والمماليك، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس، لكونهم متسحقين له، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه[٣] منه، فلا بأس بأخذهم منها.وأقل ما يعطى مستحقها مايجب في أول نصاب من أنصبتها، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.

وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير مابينا وجوبها فيه، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها[٤] وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه[٥] وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره.

وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الاولياء شفقة عليهم ونظرا لهم، وفي اناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا، ودينار إن كانت براذين، ولا نصاب لها.ويعتبر في الشروط في مستحقها مايعتبر في واجبها[٦] وكذا في مقدار المعطى منها.ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.


[١] قال في المدارك ٥ / ٢٤٣.

القول باعتبار العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم.

والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الايمان ولم يشترطا شيئا من ذلك، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين، وهو المعتمد.

[٢] الاود: العوج - مجمع البحرين. [٣] في " م ": لما يأخذونه. [٤] في " أ ": لم يقربه.

وفي " م ": لم يفربها منها.

[٥] في " س ": و " م ": أو بربح عليه. [٦] في " س " معتبر في الشروط في مستحقها مايعتبر في واجبها.

وفي " أ ": ويعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها.

وفي " م ": ويعتبر في مستحقيها...

(*)