اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١١٢ - زكاة الفطرة
إنتظارا له، وإلا فتأخرها عن وقتها، لا لذلك مسقط وجوبها[١] ومجز لها إن صرفت مجرى صدقات التطوع.
والواجب عن كل رأس منها صاع، أفضله من غالب المؤنة[٢] على اختلافها، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ارزا أو ذرة أو اقطا[٣] أو لبنا أو غير ذلك.ولو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز.ومستحقي زكاة المال الرؤوس كل واحد من الاصناف الثمانية: الفقراء: وهم من لا يملكون الكفاية.
والمساكين: وهم من لا يملكون شيئا.
والعاملون عليها: وهم الساعون في جبايتها.
والمؤلفة قلوبهم: وهم المستعان بهم في الجهاد وإن كانوا كفارا.
وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن في حكمهم، من كل عبد مغرور بالعبودية.
والغارمون: وهم المدينون في غير معصية ولا سبيل لهم إلى قضاء ديونهم.
وفي سبيل الله: وهو الجهاد الحق.
وابن السبيل: وهو المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده.
فماعدا المؤلفة قلوبهم والعاملين من الاصناف الستة يعتبر فيهم الايمان
[١] في " م ": وإلا فتأخيرها عن وقتها لا لذلك، مسقط لوجوبها. [٢] في " م ": من غالب المؤن. [٣] الاقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها: لبن يابس متحجر يتخذ من مخيض الغنم.مجمع البحرين.
(*)