اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١١٢ - زكاة الفطرة

إنتظارا له، وإلا فتأخرها عن وقتها، لا لذلك مسقط وجوبها[١] ومجز لها إن صرفت مجرى صدقات التطوع.

والواجب عن كل رأس منها صاع، أفضله من غالب المؤنة[٢] على اختلافها، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ارزا أو ذرة أو اقطا[٣] أو لبنا أو غير ذلك.ولو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز.ومستحقي زكاة المال الرؤوس كل واحد من الاصناف الثمانية: الفقراء: وهم من لا يملكون الكفاية.

والمساكين: وهم من لا يملكون شيئا.

والعاملون عليها: وهم الساعون في جبايتها.

والمؤلفة قلوبهم: وهم المستعان بهم في الجهاد وإن كانوا كفارا.

وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن في حكمهم، من كل عبد مغرور بالعبودية.

والغارمون: وهم المدينون في غير معصية ولا سبيل لهم إلى قضاء ديونهم.

وفي سبيل الله: وهو الجهاد الحق.

وابن السبيل: وهو المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده.

فماعدا المؤلفة قلوبهم والعاملين من الاصناف الستة يعتبر فيهم الايمان


[١] في " م ": وإلا فتأخيرها عن وقتها لا لذلك، مسقط لوجوبها. [٢] في " م ": من غالب المؤن. [٣] الاقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها: لبن يابس متحجر يتخذ من مخيض الغنم.مجمع البحرين.

(*)