دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الثالث)
٥ ص
(٢)
المسألة الخامسة التطفيف و البخس
٧ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
١٠ ص
(٤)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟
١٣ ص
(٥)
المسألة السادسة التنجيم
١٩ ص
(٦)
نقل بعض الكلمات في المسألة و بيان تمايزه من الهيئة
١٩ ص
(٧)
اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٤٤ ص
(٨)
وجوه الربط أربعة
٤٦ ص
(٩)
فذلكة البحث
٨٣ ص
(١٠)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال
٨٧ ص
(١١)
نقل بعض كلمات الاصحاب في المسألة
٨٨ ص
(١٢)
ما هو معني الحفظ؟
٩٠ ص
(١٣)
ما استدل به علي حرمة الحفظ
٩١ ص
(١٤)
ما هو المراد بالضلال ؟
٩٩ ص
(١٥)
بحث حول كتب السماوية المحرفة
١٠٠ ص
(١٦)
حكم حلق اللحية
١٠٥ ص
(١٧)
نقل الكلمات في مسألة حلق اللحية
١٠٧ ص
(١٨)
ما استدل بها علي الحرمة و المناقشات فيها
١١٢ ص
(١٩)
تذنيبان
١٣٥ ص
(٢٠)
التذنيب الاول حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١٣٥ ص
(٢١)
التذنيب الثاني حكم الشارب
١٣٧ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٣)
نقل بعض كلمات الاعلام في حرمة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٤)
ما هو معني الرشوة ؟
١٤٧ ص
(٢٥)
أدلة حرمة الرشوة
١٥١ ص
(٢٦)
معني السحت لغة
١٥٥ ص
(٢٧)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٥٦ ص
(٢٨)
هل تشمل الرشوة الاجر و الجعل علي الحكم و القضاء؟
١٥٩ ص
(٢٩)
حرمة أخذ الاجرة من المتحاكمين
١٦٤ ص
(٣٠)
أدلة حرمة الاجر و الجعل علي القضاء
١٦٨ ص
(٣١)
حرمة التكسب بالواجبات
١٧٦ ص
(٣٢)
ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات
١٧٨ ص
(٣٣)
موارد نقض حرمة الاجرة علي الواجبات
١٨٢ ص
(٣٤)
ارتزاق القاضي من بيت المال
١٨٤ ص
(٣٥)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٩١ ص
(٣٦)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟
٢٠٠ ص
(٣٧)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٢٠٧ ص
(٣٨)
وظيفة من أخذ كل ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة و غيرها
٢١٣ ص
(٣٩)
البحث حول حديث "علي اليد"
٢١٥ ص
(٤٠)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع و القابض
٢٢٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٩٨ - ما استدل به علي حرمة الحفظ
نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا يجوز الابقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة علي ذلك
مع كون الغالب ترتب المفسدة، و كذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.|١|
و قد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم الا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا
قريبا فان لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوي، أو عارضت المفسدة المتوقعة
مصلحة أقوي أو أقرب وقوعا منها فلا دليل علي الحرمة الا أن يثبت اجماع أو يلتزم باطلاق عنوان معقد
نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الاجماع .
دفعها من باب النهي عن المنكر. و يرد علي ذلك أنا و ان سلمنا أن دفع المنكر كرفعه واجب بل رفعه في الحقيقة يرجع الي دفعه بقاء، و لكن الظاهر أن المراد بالمنكر في المقام هو الفعل المحرم الذي يصدر من الشخص، لا الاباطيل و الاكاذيب المكتوبة في الكتب فلا دليل علي وجوب اتلافها. نعم لو فرض ترتب الفعل الحرام عليها وجب اتلافها لذلك . فهذه الي هنا سبعة أدلة أقاموها علي الحكم بالتحريم في المسألة، و قد مر أن المتيقن من ذلك صورة كون الحفظ بداعي الاضلال بها أو فرض العلم بترتب الضلال بها خارجا، بل يمكن المنع في هاتين الصورتين أيضا، لمنع حرمة مقدمة الحرام و لا سيما اذا لم يكن ايصالها الي ذيها بنحو القطع . |١| أقول : عدم قصور نفي الخلاف عن الاجماع المصطلح ممنوع، اذ يمكن
دفعها من باب النهي عن المنكر. و يرد علي ذلك أنا و ان سلمنا أن دفع المنكر كرفعه واجب بل رفعه في الحقيقة يرجع الي دفعه بقاء، و لكن الظاهر أن المراد بالمنكر في المقام هو الفعل المحرم الذي يصدر من الشخص، لا الاباطيل و الاكاذيب المكتوبة في الكتب فلا دليل علي وجوب اتلافها. نعم لو فرض ترتب الفعل الحرام عليها وجب اتلافها لذلك . فهذه الي هنا سبعة أدلة أقاموها علي الحكم بالتحريم في المسألة، و قد مر أن المتيقن من ذلك صورة كون الحفظ بداعي الاضلال بها أو فرض العلم بترتب الضلال بها خارجا، بل يمكن المنع في هاتين الصورتين أيضا، لمنع حرمة مقدمة الحرام و لا سيما اذا لم يكن ايصالها الي ذيها بنحو القطع . |١| أقول : عدم قصور نفي الخلاف عن الاجماع المصطلح ممنوع، اذ يمكن