دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الثالث)
٥ ص
(٢)
المسألة الخامسة التطفيف و البخس
٧ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
١٠ ص
(٤)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟
١٣ ص
(٥)
المسألة السادسة التنجيم
١٩ ص
(٦)
نقل بعض الكلمات في المسألة و بيان تمايزه من الهيئة
١٩ ص
(٧)
اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٤٤ ص
(٨)
وجوه الربط أربعة
٤٦ ص
(٩)
فذلكة البحث
٨٣ ص
(١٠)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال
٨٧ ص
(١١)
نقل بعض كلمات الاصحاب في المسألة
٨٨ ص
(١٢)
ما هو معني الحفظ؟
٩٠ ص
(١٣)
ما استدل به علي حرمة الحفظ
٩١ ص
(١٤)
ما هو المراد بالضلال ؟
٩٩ ص
(١٥)
بحث حول كتب السماوية المحرفة
١٠٠ ص
(١٦)
حكم حلق اللحية
١٠٥ ص
(١٧)
نقل الكلمات في مسألة حلق اللحية
١٠٧ ص
(١٨)
ما استدل بها علي الحرمة و المناقشات فيها
١١٢ ص
(١٩)
تذنيبان
١٣٥ ص
(٢٠)
التذنيب الاول حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١٣٥ ص
(٢١)
التذنيب الثاني حكم الشارب
١٣٧ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٣)
نقل بعض كلمات الاعلام في حرمة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٤)
ما هو معني الرشوة ؟
١٤٧ ص
(٢٥)
أدلة حرمة الرشوة
١٥١ ص
(٢٦)
معني السحت لغة
١٥٥ ص
(٢٧)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٥٦ ص
(٢٨)
هل تشمل الرشوة الاجر و الجعل علي الحكم و القضاء؟
١٥٩ ص
(٢٩)
حرمة أخذ الاجرة من المتحاكمين
١٦٤ ص
(٣٠)
أدلة حرمة الاجر و الجعل علي القضاء
١٦٨ ص
(٣١)
حرمة التكسب بالواجبات
١٧٦ ص
(٣٢)
ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات
١٧٨ ص
(٣٣)
موارد نقض حرمة الاجرة علي الواجبات
١٨٢ ص
(٣٤)
ارتزاق القاضي من بيت المال
١٨٤ ص
(٣٥)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٩١ ص
(٣٦)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟
٢٠٠ ص
(٣٧)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٢٠٧ ص
(٣٨)
وظيفة من أخذ كل ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة و غيرها
٢١٣ ص
(٣٩)
البحث حول حديث "علي اليد"
٢١٥ ص
(٤٠)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع و القابض
٢٢٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٧ - هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟
بحيث يقسط الثمن علي أجزاء المثمن . و عليه فاذا ظهر الخلاف صح البيع في المقدار الموجود و بطل في غيره نظير بيع ما يملك و ما لا يملك كالخنزير مع الشاة، و الظاهر هي الصورة الاخيرة فان مقصود البائع من الاشتراط المذكور ليس الا بيان مقدار المبيع . هذا كله اذا لم يكن البيع ربويا، و أما اذا كان ربويا فان كان من قبيل الصورة الاولي بطل البيع للتعليق مع قطع النظر عن التخلف و كون المعاملة ربوية . و ان كان من قبيل الصورة الثانية بطل البيع لكونه ربويا مع قطع النظر عن تخلف الشرط. و ان كان من قبيل الصورة الثالثة قسط الثمن علي الاجزاء و صح في المقدار الموجود و بطل في غيره ."[١] انتهي . أقول : ما ذكره المصنف أخيرا من أن لاشتراط المقدار قسطا من العوض ان أريد به أن يكون للشرط مطلقا قسط منه فهو مخالف لما تسالم الاصحاب عليه من وقوع الثمن بتمامه في قبال الذات و ان أوجب الشرط زيادة الرغبة فيها. و ان أريد به أن شرط المقدار يخالف سائر الشروط، لرجوعه الي جعل الثمن في قبال أجزاء المثمن و تقسيطه عليها و رجوع تخلفه الي تخلف الجزء فالظاهر صحة ذلك، لانه المتفاهم منه عند العرف . و قد استظهر ذلك في مصباح الفقاهة أيضا كما مر في كلامه . و ان شئت تفصيل المسألة من المصنف فراجع المسألة السابعة من مسائل شرط الفعل من باب الشروط.[٢] و مثل المصنف هناك لذلك بما اذا باع أرضا علي أنها جربان معينة أو صبرة علي أنها أصوع معينة فظهر خلاف ذلك . و بذلك يظهر المناقشة فيما ذكره الايرواني (ره) من أن الظاهر دخل العنوان و ان كان عرضيا فتأمل .
[١] مصباح الفقاهة ٢٤٤/١.
[٢] المكاسب للشيخ الانصاري / ٢٨٦.