دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الثالث)
٥ ص
(٢)
المسألة الخامسة التطفيف و البخس
٧ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
١٠ ص
(٤)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟
١٣ ص
(٥)
المسألة السادسة التنجيم
١٩ ص
(٦)
نقل بعض الكلمات في المسألة و بيان تمايزه من الهيئة
١٩ ص
(٧)
اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٤٤ ص
(٨)
وجوه الربط أربعة
٤٦ ص
(٩)
فذلكة البحث
٨٣ ص
(١٠)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال
٨٧ ص
(١١)
نقل بعض كلمات الاصحاب في المسألة
٨٨ ص
(١٢)
ما هو معني الحفظ؟
٩٠ ص
(١٣)
ما استدل به علي حرمة الحفظ
٩١ ص
(١٤)
ما هو المراد بالضلال ؟
٩٩ ص
(١٥)
بحث حول كتب السماوية المحرفة
١٠٠ ص
(١٦)
حكم حلق اللحية
١٠٥ ص
(١٧)
نقل الكلمات في مسألة حلق اللحية
١٠٧ ص
(١٨)
ما استدل بها علي الحرمة و المناقشات فيها
١١٢ ص
(١٩)
تذنيبان
١٣٥ ص
(٢٠)
التذنيب الاول حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١٣٥ ص
(٢١)
التذنيب الثاني حكم الشارب
١٣٧ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٣)
نقل بعض كلمات الاعلام في حرمة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٤)
ما هو معني الرشوة ؟
١٤٧ ص
(٢٥)
أدلة حرمة الرشوة
١٥١ ص
(٢٦)
معني السحت لغة
١٥٥ ص
(٢٧)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٥٦ ص
(٢٨)
هل تشمل الرشوة الاجر و الجعل علي الحكم و القضاء؟
١٥٩ ص
(٢٩)
حرمة أخذ الاجرة من المتحاكمين
١٦٤ ص
(٣٠)
أدلة حرمة الاجر و الجعل علي القضاء
١٦٨ ص
(٣١)
حرمة التكسب بالواجبات
١٧٦ ص
(٣٢)
ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات
١٧٨ ص
(٣٣)
موارد نقض حرمة الاجرة علي الواجبات
١٨٢ ص
(٣٤)
ارتزاق القاضي من بيت المال
١٨٤ ص
(٣٥)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٩١ ص
(٣٦)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟
٢٠٠ ص
(٣٧)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٢٠٧ ص
(٣٨)
وظيفة من أخذ كل ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة و غيرها
٢١٣ ص
(٣٩)
البحث حول حديث "علي اليد"
٢١٥ ص
(٤٠)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع و القابض
٢٢٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٦ - هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟
و ناقشه في مصباح الفقاهة بما ملخصه : "لا وجه للبطلان اذا تخلف العنوان فانه ليس من العناوين المقومة للصورة النوعية، بل اما أن يكون مأخوذا علي نحو الشرطية أو علي نحو الجزئية . و لا يقاس ذلك بتخلف العناوين التي تعد من الصور النوعية عند العرف كما اذا باع صندوقا فظهر أنه طبل أو ذهبا فظهر أنه مذهب أو بغلا فظهر أنه حمار فان البطلان في أمثالها ليس من جهة انفكاك العنوان عن الاشارة بل من جهة عدم وجود المبيع أصلا. و ربما يقال : ان المورد من صغريات تعارض الاشارة و العنوان . و فيه : أن الكبري و ان كانت مذكورة في كتب الشيعة و السنة الا أنها لا تنطبق علي ما نحن فيه فان البيع من الامور القصدية فلا معني لتردد المتبايعين فيما قصداه . نعم قد يقع التردد منهما في مقام الاثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات . و الذي ينبغي أن يقال : ان الصور في المقام ثلاث : الاولي : أن يكون انشاء البيع معلقا علي كون المبيع بوزن خاص . و هذا لا اشكال في بطلانه لا من جهة التطفيف و لا من جهة تخلف الوصف، بل لقيام الاجماع علي بطلان التعليق في الانشاء. الثانية : أن ينشاء البيع منجزا علي المتاع الخارجي بشرط كونه كذا مقدارا ثم ظهر الخلاف . و هذا لا اشكال في صحته فان تخلف الاوصاف غير المقومة لا يوجب بطلان المعاملة غاية الامر أنه يوجب خيار المشتري . الثالثة : أن يكون مقصود البائع بيع الموجود الخارجي فقط و كان غرضه من الاشتراط الاشارة الي تعيين مقدار العوضين و وقوع كل منهما في مقابل الاخر