الذريعة الى اصول الشريعة
 
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص

الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢٥

تابع للكراهة ، . . . من حيث نفسه لايدل علي الحرمة كالأمر علي الوجوب لكن بينها فرق في ان . . . يدل من الخارج علي الحرمة بخلاف الأمر ، . . . يقتضي قبح الفعل و القبيح يجب ان لا يفعل ) : ١٧٥ ، ( . . . مع الاطلاق كالأمر لايقتضي المرة ولا التكرار و يحتمل لكل وقت مستقبل ، . . . عن شيء ليس أمرا بضده لفظا و لا معني كما مضي في الأمر ) : ١٧٦ تا ١٧٨ ، ( . . . عن الفعلين علي سبيل التخييريرجع الي اشتراط . . . عن كل واحد منهما بوجود الآخر ) : ١٧٩ ، ( . . . في اللغة و عرف اهلها لا يقتضي فسادا و لا صحة و انما يقتضي الفساد بدليل منفصل ) : ١٨٠ تا ١٩٠ ، ١٩٥ ، ٢٧٩، ٣١٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ( . . . بعد الأمر ) : ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٤ تا ٤٢٦ ، ٤٣١ تا ٤٣٩ ، ٥٧٢ ، ٥٨١ ، ٥٨٦ ، ٦٠٨ ، ٦١١ ، ٦١٦ ، ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠١ .
النية : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ( نية الوجوب ‌ قصد الوجه ) : ١٩٣ ، ٤٧٤ ، ٧٢٥ .
و الواجب ( معرفا و منكرا ، مذكرا و مونثا ، مفردا و جمعا ) : ٢٥ ، ٥٠ ، ٥٢ تا ٥٥ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٨ تا ٧٠ ، ٧٢ ، ٨٠ ، ٨٦ ، ( . . . المضيق ) : ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ( . . . علي جهة التخيير ) : ٩٢ ، ٩٣ تا ٩٦ ، ( و يقولون : . . . واحد لا بعينه ) : ٩٧ تا ٩٩ ، ١٣١ ، ١٣٣ تا ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٨ تا ١٥٣ ، ( . . . المضيق ،‌ والموسع ) : ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٩١ ، ١٩٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، ٢٨١ ، ٣٣٩ ، ٣٤٤ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٤٣٦ ، ٥٦٤ ، ٥٧٩ ، ٥٨٠ ، ٥٨٣ ، ٥٨٨ ، ٥٩٠ ، ٥٩٢ ، ٦٢٩ ، ٦٦٦ ، ( . . . لابد من كونه علي صفة لها وجب ) : ٦٩٩ .