الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٩١
العموم ( بلام و بدونه ) : ٦ ، ٢٥ ، ٥٤ ، ٥٧ ، ١١٤ ، ١٣٠ ، ١٦٠ ،
١٦١ ، ( إشارة إلي العموم الاستغراقي و البدلي و المجموعي ) : ١٩٦ تا ٢٠٠ ،
( . . . المستغرق ) : ٢٠١ تا ٢٠٥ ، ٢٠٨ تا ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٠ ،
٢٢٦ تا ٢٢٩ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ تا ٢٤٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٦
، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٧ تا ٢٨١ ، ٢٨٣ تا ٢٨٩ ، ( . . . من أحكام
الألفاظ ، . . . كيفية في التعلق و الكيفية في التعليق فرع علي حصول التعلق
) : ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ تا ٢٩٩ ، ٣٠١ تا ٣٠٧ ، ٣١٠ تا ٣١٢ ، ٣١٤ ،
٣١٦ ، ( العمومين إذا تعارضا ) : ٣١٨ ، ٣١٩ ، ( إن العمومين إنما يتعارضان
علي الحقيقة بأن يصيرا بحيث لا يمكن العمل بهما معا ) : ٣٢٠ تا ٣٢٢ ، ٣٢٧ ،
٣٣٢ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٣٤٥ تا ٣٤٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٩ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٧٦ تا ٣٧٨ ، (
لفظ العموم مع تجرده يقتضي الاستغراق ) : ٣٧٩ ، ٤٠٥ ، ٤٦١ ، ٥٦٩ ، ٥٨٦ ،
٥٩٠ ، ٦١٢ ، ( عموم الأحوال ) : ٦١٣ تا ٦١٥ ، ٦٢٧ ، ٦٣٤ ، ( . . . و إن وقع
خلاف في أن وضع اللغة يقتضي الاستغراق فلاخلاف في أن العرف الشرعي يقتضيه )
: ٦٤٨ ، ٧٤٩ ، ٧٥٢ ، ٧٧١ ، ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، ٨٠٧ .
عود ( عود الاستثناء إلي الجميع أو إلي مايليه ) : ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ، ( عود الشرط . . . ) : ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ .
العهد ( معرفا و منكرا ) : ١٠١ ، ١٠٧ ، ١١٥ ، ١٢٦ ، ١٣١ ، ١٩٩ .
العين ( معرفا و منكرا ) : ١٠ ، ١٧ ، ( مقابل الدين ) : ١٣٩ ، ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، ٨٢٦ ، ٨٢٧ .