الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢٥
تابع للكراهة ، . . . من حيث نفسه لايدل علي الحرمة كالأمر علي
الوجوب لكن بينها فرق في ان . . . يدل من الخارج علي الحرمة بخلاف الأمر ، .
. . يقتضي قبح الفعل و القبيح يجب ان لا يفعل ) : ١٧٥ ، ( . . . مع
الاطلاق كالأمر لايقتضي المرة ولا التكرار و يحتمل لكل وقت مستقبل ، . . .
عن شيء ليس أمرا بضده لفظا و لا معني كما مضي في الأمر ) : ١٧٦ تا ١٧٨ ، ( .
. . عن الفعلين علي سبيل التخييريرجع الي اشتراط . . . عن كل واحد منهما
بوجود الآخر ) : ١٧٩ ، ( . . . في اللغة و عرف اهلها لا يقتضي فسادا و لا
صحة و انما يقتضي الفساد بدليل منفصل ) : ١٨٠ تا ١٩٠ ، ١٩٥ ، ٢٧٩، ٣١٠ ،
٣٨١ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ( . . . بعد الأمر ) : ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٤ تا ٤٢٦ ، ٤٣١ تا
٤٣٩ ، ٥٧٢ ، ٥٨١ ، ٥٨٦ ، ٦٠٨ ، ٦١١ ، ٦١٦ ، ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠١ .
النية : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ( نية الوجوب قصد الوجه ) : ١٩٣ ، ٤٧٤ ، ٧٢٥ .
و
الواجب ( معرفا و منكرا ، مذكرا و مونثا ، مفردا و جمعا ) : ٢٥ ،
٥٠ ، ٥٢ تا ٥٥ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٨ تا ٧٠ ، ٧٢ ، ٨٠ ، ٨٦ ، ( . . . المضيق
) : ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ( . . . علي جهة التخيير ) : ٩٢ ، ٩٣ تا ٩٦ ، ( و
يقولون : . . . واحد لا بعينه ) : ٩٧ تا ٩٩ ، ١٣١ ، ١٣٣ تا ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٤٢
، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٨ تا ١٥٣ ، ( . . . المضيق ، والموسع ) : ١٥٤ ، ١٥٥ ،
١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٩١ ، ١٩٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، ٢٨١ ، ٣٣٩ ، ٣٤٤ ، ٣٥٦ ،
٣٥٧ ، ٤٣٦ ، ٥٦٤ ، ٥٧٩ ، ٥٨٠ ، ٥٨٣ ، ٥٨٨ ، ٥٩٠ ، ٥٩٢ ، ٦٢٩ ، ٦٦٦ ، ( . . .
لابد من كونه علي صفة لها وجب ) : ٦٩٩ .