الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٩٩
كتب الامامة : ٦٠٦ ، ٦٦٣ .
الكذب ( بلالام و معه ) : ٤٧٨ تا ٤٨٠ ، ٤٨٩ ، ٤٩٨ تا ٥٠٣ ، ٥٠٥ ،
٥٠٨ ، ٥٠٩ ، ٥١١ ، ٥١٢ ، ٥١٤ تا ٥١٦ ، ٥٢٢ ، ٥٢٥ ، ٥٣٠ ، ٥٥٤ ، ٥٥٥ ، ٥٥٦
، ٥٦٢ ، ٥٩٢ ، ٨١٢ .
الكراهة ( بلالام و معه ، و مشتقاتها ) : ٤٩ ، ٥٦، ٦٢ تا ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٠ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ١٧٠ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٨٥ .
كسبا غير ضروري : ٤٨٦ .
الكعبة : ٤٥٤ .
الكف : ٨٠٩ .
الكفار ( . . . مخاطبون بالشرائع ) : ٧٤ تا ٨٠ .
الكفارة ( بلام و لامعه ، مفردا و جمعا ) : ( الكفارات الثلاث ) :
٨٨ ، ٨٩ ، ٩٦ تا ٩٨ ، ١١٩ ، ( كفارات اليمين ) : ١٥٣ تا ١٥٥ ، ( كفارة
الظهار .
كفارة القتل ) : ٢٧٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ تا ٣٥٧ ، ٤٠٤ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ( كفارة الحنث ) : ٤٤٦ ، ٥٦٤ ، ٦٨١ ، ٧٠٥ .
الكفر ( بلام و لامعه ) : ٧٥ تا ٨٠ .
الكلالة : ٧٠٩ ، ٧٥١ .
الكلام : ٣ ، ٨ ، ( اقسام . . . ) : ١٦ ، ٣٠ ، ٤٦ ، ( كلامه ع
ينقسم الي مطابق للسبب و أعم منه في الحكم المسؤول و أعم في غيره ) : ٣٠٩ ،
٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٨٤ ، ( كلام الله ) : ٦٢٧ .
كل جماعة كثرت أو قلت كان قول الامام في جملة أقوالها فإجماعها حجة : ٦٣٠ .
كل شيء يحتمل لأشياء مختلفة ان اللفظ إذا أطلق و لم يبين المتكلم به انه قصد وجها بعينه حمل علي العموم : ٣٥٩ .
كل مؤثر في الكلام لابد من اتصالة بما يوثر فيه : ٢٤٤ .
كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو الامام فيه لا يجوز خلاف الاجماع ايضا فيه : ٦٢٨ .
كل مجتهد مصيب : ٦٥٦ ، ٧٥٤ ، ٧٦٢ ، ( كل مجتهد فيما لاتتميز الامارات