الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٣٩
الإرشاد ( أرشد ) : ٦١ .
أروش الجنايات : ٦٧٨ ، ٦٨٢ ، ٦٩٤ ، ٧٨٩ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣ .
إزاحة علة المكلف ( و مشتقاتها ، و ما بمعناها ) : ١٦٩ ، ١٧١ ، ٣٧٦ ، ٧٠٠ .
إزالة النجاسة : ١٨٢ ، ٣٠٩ ، ٥٧٣ .
إزالة للتهمة عن نفسه : ٣١٣ .
الأسباب ( معرفا و منكرا ) : ٣ ، ( الاسباب المولدة للأفعال ) : ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١١ ، ٥٧٣ ، ٦٩١ ، ٨٢٦ .
الاستباحة ( . . . بعقد النكاح ) : ١٢٢ ، ١٨٩ .
الاستثناء : ١١٠ ، ٢١٥ ، ( من شأن . . . أن يخرج من الكلام ما
لولاه لوجب دخوله ) : ٢١٥ ، ( انما يخرج . . . عندهم ما جاز أو صح دخوله
دون ما وجب ) : ٢١٩ ، ( غير منكر أن يكون . . . انما وضع لان يخرج مالولاه
لصح دخوله في الكلام ) : ٢٢٠ ( استثناء مالا يحسن دخوله تحت اللفظ ليس بحسن
) : ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ( . . . إنما وضع لأن يخرج ما لولاه لصح دخوله في الكلام )
: ٢٢٠ تا ٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤٣ ، ( . . . لايؤثر في المستثني منه
حتي يتصل به ولا يكون منقطعا عنه ) : ٢٤٤ ، ٢٤٥ ،( . . . يخرج من الكلام
ما لولاه لصح دخوله ) : ٢٤٥ ( استثناء الأكثر مما يتناوله المستثني منه ) :
٢٤٧ ( استثناء الكل لايجوز ) : ٢٤٨ ، ٢٤٩ تا ٢٥٣ ، ( . . . من . . . ) :
٢٥٣ تا ٢٥٥ ( . . . المتعقب لجملتين ) : ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ( . . . من . . . ) :
٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ( . . . الداخل علي . . . ) : ٢٥٨ ، ( . . . من النفي إثبات و
من الإثبات نفي ) : ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ( . . . يخصص الأعيان و الشرط بخصص
الأحوال ) : ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ( . . . بمشية الله ) : ٢٦١ ، ٢٦٢ تا ٢٦٥ ، ( . . .
بالمشية ليقف الكلام عن النفوذ و المضي ) : ٢٦٥ ، ٢٦٦ تا ٢٧٦ ، ٢٩٨ ، ٣٠٥ ،
( استثناء مجمل ) : ٣٢٧ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٤٣ ، ٤٠٢ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ،
(لايكون . . . واردا إلا علي جملة