منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٣
قالا (المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده قلت إن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد، ضرب الله مثلا عبد مملوكا لا يقدر على شئ، فشئ الطلاق... إلى آخره) [١] هو الشئ الذي يعد في العرف والعادة شيئا، فليس المراد منه هو مفهومه العام الشامل لكل حركة وسكون حتى مثل التكلم والنظر وأمثال ذلك فإنها خارجة من الشئ خروجا موضوعيا لا حكميا كما توهم [٢]، لأن مساق الآية مساق لا يقبل التخصيص.
كما أن التكاليف الإلهية كالواجبات والمحرمات المشتركة بين الأحرار والعبيد خارجة عنه موضوعا، فإن هذه تحت ملك السيد الأصلي، لا المالك العرفي، لأن الآية في مقام بيان ما يختص بالعبد، لا ما يشترك بينهما.
ثم إن الأقوال في المسألة بين إفراط وتفريط واعتدال.
فقيل [٣] بمحجوريته عن كل شئ إلا الضروريات التي بها قوام عيشه، فلا يجوز له التمدد والمشي ونحو ذلك.
وقيل [٤] بنفوذ جميع تصرفاته إلا ما يرجع إلى التصرف في سلطان مولاه، فيجوز له الوكالة عن الغير وضمانة عند الذي يتعلق برقبته بعد العتق.
وقيل [٥] بأنه لا يجوز له كل ما يعد شيئا، من غير فرق بين عناوين المسببات من النكاح والطلاق والوكالة والتوكيل وغير ذلك.
والأقوى هو الأخير، لما عرفت: أن ظاهر الآية الشريفة أن كل ما يعد شيئا بحسب العرف والعادة كالطلاق ونحوه فالعبد لا يقدر عليه ولا ينفذ منه. وعلى هذا فلا يجوز وكالته عن الغير ولو في إجراء الصيغة، فضلا عما إذا كان وكيلا مفوضا،
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٤١ ح ٤٨٦٠، عنه وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب
مقدمات الطلاق ح ١ ج ١٥ ص ٣٤٣ مع تفاوت يسير.
[٢] يظهر ذلك من السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب: كتاب البيع ص ١٢٩ س ١ - ٤.
[٣] نفى عنه البعد في الجواهر: كتاب التجارة ج ٢٥ ص ٦٩.
[٤] قائله السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب: كتاب البيع ص ١٢٩ س ١٧.
[٥] يظهر ذلك من الأشكوري في بغية الطالب: ص ٧٤ س ١١.