منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١
بالنجاسات، وليس البائع سببا لأكل المشتري أو شربه النجس حتى يحرم من هذه الجهة.
الثاني استثني من عدم جواز بيع النجس أمور:
الأول: المملوك الكافر، وهذا في الجملة لا إشكال فيه بناء على أن مناط حرمة بيع النجس عدم كونه قابلا للمنفعة المقصودة منه.
وبعبارة أخرى: إنما أسقط الشارع مالية النجس إذا توقف الانتفاع المعتد به على الطهارة. وأما لو لم يتوقف عليها: كالاستخدام الذي هو مناط مالية العبد فلا مانع عن بيعه. فعلى هذا لا فرق: بين أن يكون كافرا أصليا، وأن يكون مرتدا مليا أو فطريا، لأن مناط الصحة لم يكن قابلية العبد للطهارة حتى يقال بأن المرتد الفطري لا تقبل توبته فلا يطهر بالتوبة.
فما عن بعض الأساطين [١] في شرحه على القواعد من ابتناء جواز بيع الفطري على قبول توبته، [٢] لا وجه له.
نعم، هنا إشكال آخر في بيع الفطري يجري في المحارب أيضا، وهو: كونه في معرض التلف، فإن المحارب بعد الاستيلاء عليه لا تقبل توبته: كالمرتد الفطري، ولكن هذا أيضا لا يوجب سلب ماليته، لأنه كالمريض المأيوس عن برئه، فتأمل.
الثاني: الكلب الصيود والحارس.
أما الصيود، فيدل على جواز المعاملة عليه جملة من الأخبار [٣] منطوقا ومفهوما، وبعضهم [٤] قيده بالصائد السلوقي، ولا وجه له إلا دعوى الانصراف،
[١] هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على بعض أبواب القواعد للعلامة الحلي غير
مطبوع ونسخته الخطية في المكتبة العامة للسيد المرعشي النجفي تحت الرقم: ٤٩٩٦.
[٢] شرح القواعد (مخطوط): الورقة ٤.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به، ج ١٢، ص ٨٣، أحاديث الباب.
[٤] كالشيخين: في المقنعة: المكاسب المحرمة، ص ٥٨٩، والنهاية كتاب المكاسب: ص ٣٦٤.
والديلمي في المراسم: ص ١٧٠.