شرح أصول الكافي
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص

شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٦٨

كانت الروايات مخالفة للقرآن) بحيث لا يمكن الجمع بينهما (كذبتها) لأن كل خبر مخالف للقرآن فهو مردود باتفاق الامة (١). (وما أجمع المسلمون على أنه لا يحاط به علما (٢)، ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شئ) ١ - قوله " فهو مردود باتفاق الأمة " صرح (عليه السلام) بأن الروايات إذا كانت مخالفة للقرآن وجب ردها وكذلك إذ كان مخالفا لإجماع المسلمين وهذه الروايات مخالفة لكليهما وفيه رد على الاخباريين أيضا. فان قيل كما جاء في القرآن الكريم امتناع الرؤية كذلك ورد فيها إمكان الرؤية مثل قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " قلنا: نعم ورد ذلك أيضا لكن القاعدة في أمثاله أن يتأول ما يحتمل المجاز دون ما لا يحتمل وإطلاق النظر والرؤية مجازا على الكشف التام شائع جدا ويحتمله الآيات والروايات ولكن ما يدل على عدم الرؤية نص صريح لا يحتمل إرادة المعنى المجازي منه وغاية ما يمكن فيه من المجاز أن يرى الإنسان شيئا ولا يعمل بمقتضى الرؤية فيقال إنه ما رآه ولا يحتمل ذلك قوله تعالى " لا تدركه الأبصار " وكلام الإمام (عليه السلام) صريح في أن ما يخالف القرآن مردود بالاتفاق. (ش) ٢ - قوله " وما أجمع المسلمون عليه " حجة على حجية الإجماع وانه يرد به الخبر الواحد وخالف فيه الإخباريون فشكوا في وجوده أولا وإمكان العلم به ثانيا وحجيته ثالثا وفي كلام الرضا (عليه السلام) رد عليهم في دعواهم بحذافيرها، فإن قيل: كيف تمسك الإمام (عليه السلام) بالإجماع في محل الخلاف وهذا مما يعيب به الفقهاء بعضهم بعضا ؟ قلنا قد يتفق أن يجتمع الأمة على حكم كلي ويختلفوا في تطبيقه على بعض المصاديق فيصح دعوى الإجماع على الحكم الكلي ولم يعب به فقيه فقيها وإنما عاب به الإخباريون أعاظم المجتهدين لعدم تدبرهم في الأمور وبالجملة أجمع المسلمون على وجوب قبول مدلول قوله تعالى " لا تدركه الأبصار " أما النافون للرؤية فظاهروا أما المثبتون فلانهم الظاهريون الذين لا يجوزون التأويل حتى في يد الله ووجه الله وأن الرحمن على العرش استوى و " ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض " و " إليه يصعد الكلم الطيب " وغيرها وكذلك أجمعوا على وجوب قبول ما دل عليه قوله تعالى: " لا يحيطون به علما. وليس كمثله شئ " ومضامين هذه الآيات مجمع عليها بين المسلمين وينافيه إمكان الرؤية وخالف من خالف لا لمخالفته في الحكم الكلي بل لأنه زعم عدم منافاته للرؤية. قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في صلوة البحار ص ٧٣٣ بعد كلام لا أحب نقله لأنه قدح في فقهائنا رضوان الله عليهم أن السيد وأضرابه كثيرا ما يدعون الإجماع فيما ينفردون به في القول به أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم وقد يختار هذا المدعى للإجماع قولا آخر في كتابه الآخر، وكثيرا ما يدعى أحدهم الإجماع على مسألة ويدعي غيره الإجماع على خلافه. انتهى موضع الحاجة وقد تبين من كلام الإمام (عليه السلام) حل هذه الشبهات لأنه (عليه السلام) تمسك بالإجماع في محل الخلاف وقال أيضا طاعنا أنهم ادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا، وافق الروايات المنقولة فيها أم لا. وظهر دفع هذه الشبهة أيضا لأن الرؤية إن كانت مخالفة للإجماع وجب ردها والعجب أنه (قدس سره) مع كثرة تتبعه لكلام علمائنا رضوان الله عليهم لم يعتن بما رأى منهم كثيرا في جميع أبواب الفقه من رد الروايات المخالفة للإجماع وهذا دأبهم وطريقتهم ولا يتوقع منهم غيره ولا يحتمل سواه. وبالجملة إذا أثبت الإجماع فلا يعبأ بمخالفة الروايات المنقولة، وقال أيضا حجية الأخبار ووجوب العمل بها = (*)