القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٢
نحوه، إلا أنه قال: (تقارعوا) أي في مكان (تنازعوا) [١] ومنها: أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقال: (هذه تخرج في القرعة - ثم قال - فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل، أليس الله يقول (فساهم فكان من المدحضين) [٢] وعلى هذا النمط مما يمكن أن يستخرج منها كبرى كلية.
(وأما الطائفة الثانية: أي حكمهم عليهم السلام بالقرعة في موارد خاصة فكثيرة جدا، نذكر جملة منها: فمنها ما في الوسائل عن محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع) [٣] ومنها: أيضا في الوسائل عنه بأسناده عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال أول مملوك املكه حر فورث ثلاثة قال: (يقرع بينهم، فمن أصابه القرعه اعتق) [٤]. ومنها: أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حماد، عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله: (ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقى منهم صبيان، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من العبد؟) فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله (ع) (ليس كذلك، ولكنه يقرع
[١] الفقيه) ج ٣، ص ٩٤، باب الحكم بالقرعه، ح ٣٣٩٩ (وسائل الشيعة) ج ١٨ ص ١٨٨، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب ١٣ ح ٦
[٢] وسائل الشيعة) ج ١٨ ص ١٩١، أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، باب ١٣ ح ١٧ (المحاسن) ص ٦٠٣، ح ٣٠.
[٣] تهذيب الأحكام (ج ٦، ص ٢٤٠، ح ٥٩٥ باب البينتين يتقابلان أو... ح ٢٦ (وسائل الشيعة) ج ١٨ ص ١٨٧، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب ١٣، ح ١
[٤] (تهذيب الأحكام) ج ٦ ص ٢٣٩ ح ٥٨٩، باب البينتين يتقابلان أو... ح ٢٠ (وسائل الشيعة) ١٨، ص ١٨٧، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب ١٣ ح. ٢