القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١١٩
السهو فقط، والثاني: قضاؤه أيضا مضافا إلى وجوب سجدة السهو.
فنتعرض لأجزاء غير الركنية على الترتيب.
الأول: نسيان القراءة فإذا تذكر بعد فوات محل التدارك، إما لفراغه عن الصلاة وإما لدخوله في الركن المتأخر عنها أي الركوع فصلاته صحيحة على كل حال من طرف هذا النسيان، ولا تكون باطلة إلا أن يكون فيها خلل آخر، ولا شئ عليه بناء على اختصاص وجوب سجدتي السهو بسهو الستة المذكورة، لا أنهما تكونان واجبتين لكل زيادة ونقيصة.
هذا، ووردت أخبار خاصة مضافا إلى صحيحة (لا تعاد) كصحيح زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: (من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شئ عليه) [١] وخبر محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام (من نسى القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه) [٢] وغيرهما مما هو بهذا المضمون.
ولا يخفى أن قولهما عليهما السلام في هاتين الروايتين وأمثالهما (فلا شئ عليه) أو (ولا شئ عليه) ظاهر بإطلاقه في نفي وجوب سجدتي السهو أيضا، مضافا إلى نفي وجوب الإعادة للصلاة ونفي وجوب قضاء القراءة بعد الصلاة، فتكون هذه الروايات معارضة مع الرواية التي مفادها وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة بناء على عدم حملها على الاستحباب، والنسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان، والمرجع هي البرائة، أو يجمع بينهما بحمل تلك الطائفة على استحباب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة.
ولعل هذا هو الجمع العرفي في أمثال المقام.
وأما ما تكلفوا لإثبات أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق - هذه
[١] (الفقيه) ج ١، ص ٣٤٥، باب أحكام السهو والشك، ح ١٠٠٥، (تهذيب الأحكام) ج ٢، ص ١٤٦، ح ٥٦٩، باب تفصيل ما تقدم ذكره، ح ٢٧، (وشائل الشيعة) ج ٤، ص ٧٦٦، أبواب القراءة في الصلاة، باب ٢٧، ح ١.
[٢] (الكافي) ج ٣، ص ٣٤٧، باب السهو في القراءة، ح ١، (وسائل الشيعة) ج ٤، ص ٧٦٧، أبواب القراءة في الصلاة، باب ٢٧، ح ٢.