القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٣١
قاعدة اليد ومن جملة القواعد الفقهية (قاعدة اليد). وفيها جهات من الكلام: الأولى: في أنها ليست من المسائل الأصولية، بل هي قاعدة فقهية.
الثانية: في أنه ما المراد من كلمة (اليد)؟ الثالثة: في بيان دليل اعتبارها.
الرابعة: في أنها من الأمارات أو من الأصول التنزيلية؟ وأما إحتمال كونها من الأصول غير التنزيلية فساقط جدا.
الخامسة: في مقدار سعة دلالتها وهل أنها مخصوصة باثبات الملكية لذي اليد بالنسبة إلى فيما تحت يده، أو عام تشمل أشياء أخر كالتولية فيما هو وقف وتحت يده، والزوجية للمرأة التي تحت يده، والولدية للطفل الذي تحت يده، وهكذا إلى غير ذلك من التوسعة في اعتبارها؟ * (هامش) (القواعد والفوائد) ج ٢، ص ١٩٠، (الاقطاب الفقهية) قطب ٤٤، (الحق المبين) ص ٨٦، (عوائد الايام) ص ٢٥٤، (عناوين الاصول) عنوان ٥٧، (خزائن الاحكام) ش ٢، (مناط الاحكام) ص ١٨، (بلغة الفقيه) ج ٣، ص ٢٩١ - ٣٦٩، (دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد) ص ٥٢) (اصطلاحات الأصول) ص ٢٠٦،، (الفوائد العلمية) ص ٢٢٥، (القواعد) ص ٤٢٩، (قواعد فقه) ص ٢٩، (قواعد فقهى) ص ١٩٣، (قواعد فقهيه) ص ٢٣، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكرانى) ج ١، ص ٣٥٧، (القواعد الفقهيه) (مكارم الشيرازي) ج ١، ص ٢٧٩، (يد اماره مالكيت) شيدا شكوايى، ماجستير، جامعة طهران، ١٣٦٩، (يدمالكى و يدضمانى) مجلة (حق) فصلية، العدد ٩، العام ١٣٦٦، (دو قاعده فقهى (قاعده يد ولاضرر)) مجلة (حق) فصلية، العدد ٩، العالم ١٣٦٦.