القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٩
قاعدة الغرور ومن القواعد المعروفة المشهورة في أبواب الضمانات (قاعدة الغرور). وهي عبارة عند الفقهاء عن صدور فعل عنه أوجب الضرر عليه بواسطة انخداعه عن آخر ولو لم يكن ذلك الآخر قاصدا لا نخداعه، بل هو أيضا كان مخدوعا أو كان جاهلا ومشتبها.
وعلى كل حال يشترط في كونه مغرورا أن يكون جاهلا بترتب الضرر على فعله بحيث لا يتدارك، لأنه من الممكن أن يكون مغرورا مع علمه يترتب الضرر على فعله للقطع بتداركه هذا، ولكن خدع في أن هذا الضرر يتدارك ويتعقب بنفع كثير، فحكموا برجوع المغرور بالمعنى المذكور إلى من غره وخدعه ولو كان الغار جاهلا بأن فعله صار سببا لا نخداع المغرور، وذلك لأنه لا يشترط في صدق عناوين الأفعال أن يكون الفاعل قاصدا لتلك العناوين، فالذي قام أو قعد مثلا ولو غفلة من دون قصد إلى عنوان القيام والقعود يصدق عليه أنه قام أو قعد، فالذي أوقع شخصا في ارتكاب فعل يترتب عليه الضرر مع جهله بحقيقة الحال بل أو همه أنه ينتفع بهذا الفعل، (القواعد والفوائد) ج ٢، ص ٦١ و ١٣٧، (الحق المبين) ص ٨٧ و ٩٢، (عوائد الأيام) ص ٢٨، (عناوين الأصول) عنوان ٤٧، (خزائن الأحكام) العدد ١٧، (قواعد فقه) ص ٩٣ (القواعد) ص ١٨٣، (قواعد فقه) ص ٧١، (قواعد فقهيه) ص ٦٧ و ٨١، (القواعد الفقهيه) (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ٢٨٤، (المبادى العامة للفقه الجعفري) ص ٢٦١، (قاعده غرور وتتبع كاربرد ان در فقه وقانون مدنى) نوشين چترچى ماجستير، مدرسة الشهيد مطهرى العالية، (قاعده غرور وموارد استناد به ان در مذاهب خمسه اسلامي) حسين طالبي، ماجستير، جامعة طهران، ١٣٥٨، (قاعده غرور وكاربرد ان در فقه وقانون مدنى) نوشين چترچى، مجلة (رهنمون) العدد ٧، (دو قاعده فقهى (الغرور واصالة الصحة) مجلة (حق) فصلية، العدد ١٠، العام ١٣٦٦، (در غرور ودليل ان) محمد اعتضاد البروجردي، مجلة (كانون وكلاء)، العام (٢)، العدد ١١