القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦
وفي جامع المقاصد: هذا الحكم ذكره الأصحاب [١] وعن نهاية الأحكام: كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فانه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا [٢]. وعن الخلاف: إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
سواء كان أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها.
ثم قال: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة [٣]. وقال في مفتاح الكرامة، في شرح قول العلامة في القواعد: وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إجماعا، كما في المعتبر، والمنتهى، ونهاية الأحكام ذكره في مبحث الاستحاضة، ومجمع البرهان وفي جامع المقاصد نسبه إلى الأصحاب، وفي شرح المفاتيح: أنه المعروف من مذهب الأصحاب.
وذكره الشهيد في اللمعة فيكون مشهورا بناء على ما ذكره في آخرها وقال في جامع المقاصد: لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته بمجرد الإمكان [٤] وقال أيضا في مفتاح الكرامة: وفي حاشية المدارك: إنهم لم يعولوا على الإمكان.
وإنما عولوا على الاجماع، والمجمعون اطلعوا على المستند.
انتهى ما في مفتاح الكرامة.
[٥] ولا شك في أن هذه الكلمات من هؤلاء الأكابر والأعاظم تكشف عن تسلمهم على هذه القاعدة ولكن الكلام في أنه هل من الاجماع المصطلح الأصولي الذي قلنا بحجيته واستكشاف رأي المعصوم (ع) منه أم لا، بل اتفاقهم مستند إلى ما ذكرنا من الأدلة
[١] (جامع المقاصد) ج ١ ص ٢٨٨.
[٢] (نهاية الأحكام) ج ١، ص ١٣٢.
[٣] (الخلاف) ج ١، ص ٢٣٥، المسالة ٢٠١.
[٤] (مفتاح الكرامة) ج ١ ص ٣٤٥.
[٥] المصدر.