القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٧
قاعدة الإسلام يجب ما قبله والكلام فيها تارة: في سندها، وأخرى: في دلالتها وموارد جريانها.
أما الأول: فالأصل فيه الخبر المشهور المعروف المروي عند العامة والخاصة عن النبي (ص) وهو قوله: (الإسلام يجب ما قبله) [١] وفي مجمع البحرين بزيادة قوله.
(ص): (والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي الذنوب) [٢] وفي المحكى عن أبي الفرج الإصبهاني، وأيضا في المحكي عن سيرة ابن هشام - في حكاية إسلام مغيرة بن شعبة - أنه وفد مع جماعة من بني مالك على مقوقس ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق وفر إلى المدينة مسلما، وعرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله، وقال (ص): (لا خير في غدر). فخاف المغيرة على نفسه، وصار يحتمل ما قرب وما بعد فقال (ص) (الأسلام يجب ما قبله) [٣]. وأيضا ذكر ابن سعد في كتابه (الطبقات الكبير) قصة إسلام مغيرة بن شعبة وغدره برفقائه من بني مالك، وقتلهم وسلبهم أموالهم وفراره إلى المدينة وعرضه (الحق المبين) ص ٩٣، (عناوين الاصول) عنوان ٦٧ (خزائن الاحكام) العدد ٣٤ (مجموعه رسائل) ص ٤٨ (أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة) ص ١٢٣، (القواعد) ص ٣٧ (القواعد فقهى) ص ٢٢٥، (القواعد الفقهيه) ص ٢١٥ (القواعد الفقهيه) (فاضل اللنكرانى) ج ١، ص ٢٥٧، (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج ٤ ص ١٧١، (قواعد الفقهيه) العدد ٤٠، ص ١١٤.
[١] (عوالي اللئالى) ج ٢ ص ٥٤ ج ١٤٥ وص ٢٢٤ ح ٣٨ (مسند احمد بن حنبل) ج ٤، ص ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥، (جامع الصغير للسيوطي) ج ١ ص ١٢٣.
[٢] (مجمع البحرين) ج ١، ص ٣٣٦ (جب).
[٣] (الأغاني) ج ١٦، ص ٨٢ (السيرة النبوية) ج ٣ ص ٣٢٨.