القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٧
قاعدة أصالة الصحة ومن جملة القواعد الفقهية القاعدة المعروفة (بأصالة الصحة) وفيها مباحث: (المبحث) الأول في الدليل على اعتبارها والظاهر أن عمدة الدليل عليه هي سيرة العقلاء كافة، من جميع الملل، في جميع العصور، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم، والشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها، كما هو مفاد الأخبار في أبواب متعددة.
بل يمكن أن يقال: لو لم يكن هذا الأصل معتبرا لا يمكن أن يقوم للمسلمين سوق، بل يوجب عدم اعتباره اختلال النظام كما ادعاه شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) [١]. (الحق المبين) ص ٦٨، (عوائد الأيام) ص ٧٢، (عناوين الأصول) عنوان ٢٧ و ٢٨ و ٩٤، (خزائن الأحكام) العدد ٤، (مناط الأحكام) ص ٥ و ١٩، (دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد) ص ٢٨، (مجموعه قواعد فقه) ص ١٧٨، (القواعد) ص ١٥٣، (قواعد فقه) ص ٢٠٧، (قواعد فقهى) ص ٢٤٥، (قواعد فقهيه) ص ٩١، (القواعد الفقهيه) (مكارم الشيرازي) ج ١، ص ١١٥ و ٤٣، (اصل صحت واصل لزوم عقد) احمد شهيدى، (اصالة الصحة) جمال الدين جمالي، (مجلة كانون سردفتران)، (اصل صحت) حسين فريار، (نشره مؤسسه حقوق تطبيقي)، العدد ٦، عام ١٣٥٨، (اصل صحت در عمل غير) أبو القاسم الگرجي، مجله كليه الحقوق والعلوم السياسي، العدد ٢٨، (دو قاعده فقهي (الغرور واصالة الصحة)) مجلة (حق) فصلية، العدد ١٠، العالم ١٣٦٦، (صحت معاملات) محمد اعتضاد البروجردي، مجلة (كانون وكلاء) العدد ٤ لسنتها الأولى، والعدد ٩ لسنتها الثانية
[١] (فرائد الاصول) ج ٢، ص ٧٢٠.