القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٣٦
شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهر ا، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البينة) [١] ومنها: رواية حمزة بن حمران: أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة، فقال (ع): (اشترها، إلا أن تكون لها بينة) [٢] ومنها: صحيحة العيص، عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت بينة على ذلك، أشتريه؟ قال: (نعم) [٣]. ومنها: موثقة يونس بن يعقوب، في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال عليه السلام: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) [٤]. ومنها: ما في الوسائل عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أنه لو أقضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي (ص) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأن من أسلم أقر على ما في يده.
[٥]
[١] (الكافي) ج ٥، ص ٣١٣، باب النوادر (من كتاب المعيشة)، ح ٤٠، (تهذيب الأحكام) ج ٧، ص ٢٢٦، ح ٩٨٩، باب من الزيادات، ح ٩، (وسائل الشيعة) ج ١٢، ص ٦٠، أبواب ما يكتسب به، باب ٤، ح ٤.
[٢] (الكافي) ج ٥، ص ٢١١، باب شراء الرقيق، ح ١٣، (الفقيه) ج ٣، ص ٢٢٢، باب البيوع، ح ٣٨٢٤، (تهذيب الأحكام) ج ٧، ٧٤، ح ٣١٨، باب ابتياع الحيوان، ح ٣٢، (وسائل الشيعة) ج ١٣، ص ٣١، أبواب بيع الحيوان، باب ٥، ح ٢.
[٣] (الفقيه) ج ٣، ص ٢٢٢، باب البيوع، ح ٣٨٢٥ تهذيب الأحكام) ج ٧، ص ٧٤، ح ٣١٧، باب ابتياع الحيوان، ح ٣١، (وسائل الشيعة) ج ١٣، ص ٣٠، أبواب بيع الحيوان، باب ٥، ح ١.
[٤] (تهذيب الأحكام) ج ٩، ص ٣٠٢، ح ١٠٧٩، باب ميراث الأزواج، ح ٣٩، (وسائل الشيعة) ج ١٧، ص ٥٢٥، أبواب ميراث الأزواج، باب ٨، ح ٣. (
[٥] (تهذيب الأحكام) ج ٦، ص ٢٩٥، ح ٨٢٤، باب من الزيادات في القضايا والأحكام، ح ٣١، (وسائل الشيعة) ج ١٨، ص ٢١٤، أبواب كيفية الحكم، باب ٢٥، ح ١.