سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥ - ب ـ دليل لزوم دفع المنكر
أن كتب الضلال ليست منكراً في حد نفسها، وإنما هي مما يترتب عليه المنكر، فالكتاب وحفظه ليس منكراً، وإنما هو شيء يمكن توظيفه في السوء والمنكر، ولا يوجد عندنا دليل على لزوم دفع مثل هذه الأمور.
ثالثاً: إذا اعتقد شخص بمحتوى الكتاب وعمل على أساس ذلك، وتلقاه بوصفه أمراً معروفاً وليس منكراً، فلا دليل عندنا على معاقبة مثل هذا الشخص، ومن ثم لا دليل على لزوم الدفع هنا، اللهم إلا في بعض الموارد التي علمنا فيها من مذاق الشارع أنه لا يرضى بوقوعها مطلقاً خارجاً، وهذا الأمر غير متوفر في تمام كتب الضلال، فالدليل هنا أخصّ من المدعى.
رابعاً: إن تمام الإشكالات التي عرضناها عند الحديث عن حكم العقل بلزوم قلع مادة الفساد تجري في هذا الدليل أيضاً، الذي يعدّ ـ بشكل من الاشكال ـ عين الدليل المتقدم، مثل هل أن السبيل الحصري لرفع المنكر هو تحريم حفظ كتب الضلال أو وجوب إتلافها وإفنائها؟!