سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
سابقة البحث
١٢ ص
(٣)
تحديد موضوع البحث
١٦ ص
(٤)
1 ـ كلمات الأصحاب في تبيين مفهوم «الضلال»
١٨ ص
(٥)
2 ـ دائرة الموضوع وسعته
٢٠ ص
(٦)
متعلّق الحكم
٢٤ ص
(٧)
المسألة الأولى كتب الضلال الحفظ
والرعاية
٢٦ ص
(٨)
أ ـ النظريات والآراء
٢٦ ص
(٩)
ب ـ أدلّةالقائلين بحرمة حفظ كتبالضلال،
قراءةونقد
٢٧ ص
(١٠)
1 ـ الآيات القرآنية
٢٧ ص
(١١)
الآية الأولى آية تجنب لهو الحديث
٢٧ ص
(١٢)
الآية الثانية آية اجتناب قول الزور
٣٦ ص
(١٣)
الآية الثالثة آية الافتراء والكذب
على الله تعالى
٣٨ ص
(١٤)
الآية الرابعة آية النهي عن النسبة
إلى الله سبحانه
٣٩ ص
(١٥)
الآية الخامسة آية حرمة الإعانة على
الإثم
٤٠ ص
(١٦)
2 ـ الروايات والأحاديث
٤١ ص
(١٧)
أ ـ رواية تحف العقول
٤١ ص
(١٨)
ب ـ رواية عبد الملك بن أعين
٤٣ ص
(١٩)
ج ـ رواية أبي عبيدة الحذاء
٤٦ ص
(٢٠)
د ـ رواية الأمر بإلقاء التوراة
٤٧ ص
(٢١)
3 ـ الأدلّة العقلية
٤٨ ص
(٢٢)
أ ـ دليل لزوم قلع مادّة الفساد
٤٩ ص
(٢٣)
ب ـ دليل لزوم دفع المنكر
٥٣ ص
(٢٤)
4 ـ دليل الإجماع أو نفي الخلاف
٥٦ ص
(٢٥)
الجواب على دليل الإجماع
٥٧ ص
(٢٦)
الأدلّة الأخرى
٥٨ ص
(٢٧)
1 ـ حفظ كتب الضلال دليل على الرضا بمحتوياتها
٥٨ ص
(٢٨)
2 ـ اشتمال كتب الضلال على البدعة
٥٩ ص
(٢٩)
3 ـ وجوب مجاهدة أهل الضلال
٦٢ ص
(٣٠)
نتيجة البحث في حفظ كتب الضلال
٦٤ ص
(٣١)
المسألة الثانية مطالعة كتب الضلال
٦٥ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة تأليف كتب الضلال
٦٧ ص
(٣٣)
نتيجة البحث في تأليف كتب الضلال
٦٩ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة النشر والتوزيع
٦٩ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة التعليم والتدريس
٧٢ ص
(٣٦)
النتيجة النهائية
٧٤ ص
(٣٧)
المصادر والمراجع
٧٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - أ ـ دليل لزوم قلع مادّة الفساد
على كتب الضلال; لإثبات وجوب إتلافها.
الجواب
كان آية الله العظمى الخوئي(رحمه الله) من الذين ناقشوا الاستدلال بهذا البرهان العقلي; حيث قال: «فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، وإلا لوجب على الله، وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكويناً»[١].
ولتوضيح ملاحظته نقول: بعد أن يدرك العقل قبح الظلم، يغدو الاستدلال على وجوب إتلاف مادة الفساد لإثبات حرمة حفظ أو وجوب إتلاف كتب الضلال; قائماً على مقدّمتين:
الصغرى: إن حفظ كتب الضلال (مادة الفساد) ظلمٌ.
الكبرى: إن دفع الظلم وقلعه واجب بحكم العقل.
ونتيجة ذلك: وجوب إتلاف كتب الضلال ودفع ظلمها.
[١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٥٤.