الرد على مسايل موسى جار اللَّه
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
أجوبة سماحة الشيخ هادي كاشف الغطاء قدس سره
٥ ص
(٣)
المسألة الأولى (تكفير عامة الصحابة كافة لم ينج منهم سوى قليل منهم لا تزيد عدتهم على سبعة)
٥ ص
(٤)
الجواب
٥ ص
(٥)
المسألة الثانية قال(و للشيعة في تكفير الأول و الثاني صراحة شديدة
٦ ص
(٦)
الجواب
٦ ص
(٧)
المسألة الثالثة (في اللعن و قد نسب فيها السائل إلى عموم الشيعة لعن جماعة من الصحابة الكرام و لعن الأمة من أهل العصر الأول)
٨ ص
(٨)
الجواب
٨ ص
(٩)
المسألة الرابعة (القول بتحريف القرآن)
١٠ ص
(١٠)
الجواب
١٠ ص
(١١)
المسألة الخامسة (في حكومات الدول الإسلامية و قضاتها و كل علمائها طواغيت)
١١ ص
(١٢)
الجواب
١١ ص
(١٣)
المسألة السادسة يقول (صرحت كتب الشيعة إن الفرق الإسلامية كلها كافرة ملعونة خالدة في النار و المخالف شر من الكفار و إن دم الناصب و ماله حلال و الناصب من يقدم الأول و الثاني)
١٣ ص
(١٤)
الجواب
١٣ ص
(١٥)
المسألة السابعة اشتملت على مسائل ثلاث ذكرها السائل و نسبها إلى الشيعة
١٥ ص
(١٦)
الجواب
١٥ ص
(١٧)
المسألة الثامنة (ادعت كتب الشيعة أن الأئمة كانت تنكر كل حديث يرويه إمام من أئمة العامة و الأخذ بنقيض ما أخذت به الأئمة أسهل طريق في الإصابة، فكل خبر وافق العامة باطل و ما خالف العامة ففيه الرشاد)
١٧ ص
(١٨)
الجواب
١٧ ص
(١٩)
المسألة التاسعة (في كتب الشيعة أبواب في آيات نزلت في الأئمة و الشيعة و آيات نزلت في كفر أبي بكر و عمر و كفر من اتبعهما و الآيات تزيد على مائة)
١٨ ص
(٢٠)
الجواب
١٨ ص
(٢١)
المسألة العاشرة قال(و لكتب الشيعة في حيلة التقية غرام قد شغفها حبا)
١٩ ص
(٢٢)
الجواب
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الحادية عشرة (في كتب الشيعة أن عليا عليه السلام طلق عائشة فخرجت عن كونها أم المؤمنين)
٢٠ ص
(٢٤)
الجواب
٢٠ ص
(٢٥)
المسألة الثانية عشرة (أعجبني دين الشيعة في تحريم كل شراب)
٢٠ ص
(٢٦)
الجواب
٢٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة عشرة يقول السائل (كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام)
٢٣ ص
(٢٨)
الجواب
٢٤ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة عشرة (ذكر السائل حديث عرض النبي صلى الله عليه و آله و سلم إرثه لعمه العباس و ابن عمه علي عليه السلام في الوافي عن الكافي)
٢٥ ص
(٣٠)
الجواب
٢٥ ص
(٣١)
المسألة الخامسة عشرة هذه المسألة قد اشتملت على أقوال و دعاوى للسائل قوله (كلنا يعلم أن البيوت الأموية و الهاشمية و العباسية كان بينها تراث و ثارات و عدوات قديمة و حديثة و لم تكن إلا خصائص بدوية عربية)
٢٧ ص
(٣٢)
الجواب
٢٧ ص
(٣٣)
المسألة السادسة عشرة قال (يقول الباقر إن الله قال لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر)
٢٩ ص
(٣٤)
الجواب
٢٩ ص
(٣٥)
المسألة السابعة عشرة قال (ما النسيء الذي هو زيادة في الكفر)
٢٩ ص
(٣٦)
الجواب
٢٩ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة عشرة و المسألة التاسعة عشرة تعرض فيها السائل (لحج النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لحج أمير المؤمنين عليه السلام و حج أبي بكر و نقل عن الصادق عليه السلام أن النبي حج مع قومه)
٣٠ ص
(٣٨)
الجواب
٣٠ ص
(٣٩)
المسألة العشرون يقول السائل (لم أر بين علماء الشيعة و لا بين أولاد الشيعة لا في العراق و لا في إيران من يحفظ القرآن و لا من يقيمه تمام الإقامة بلسانه)
٣٠ ص
(٤٠)
الجواب
٣٠ ص
(٤١)
مسائل موسى جار الله
٣٢ ص
(٤٢)
رسالة فياللعن و فضل العلويين
٤٥ ص
(٤٣)
رسالة في لعن يزيد بن معاوية
٤٦ ص
(٤٤)
المقام الأول في حجج المانعين
٤٧ ص
(٤٥)
الفصل الأول رأي الغزالي في منع لعن يزيد
٤٧ ص
(٤٦)
الفصل الثاني رأي ابن تيمية في منع لعن يزيد
٤٩ ص
(٤٧)
المقام الثاني أدلة جواز اللعن
٥٦ ص
(٤٨)
المقام الأول في جواز لعن المستحق و مشروعيته و استحبابه و مندوبيته
٥٦ ص
(٤٩)
المقام الثاني في أدلة جواز لعن يزيد بخصوصه
٥٩ ص
(٥٠)
خاتمة في فضل العلويين من بني هاشم
٦٧ ص
(٥١)
المصادر
٧٣ ص

الرد على مسايل موسى جار اللَّه - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٢٣ - المسألة الثالثة عشرة يقول السائل (كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام)

تساهموه و ليس كذلك مسائل العول، لأن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض و أيضا السهام في العول متعلقة بأجزاء مسماة لا يمكن أن تستوفى من مال واحد و إن كثر. و الديون إذا كثر المال أمكن استيفاؤها منه فافترق الأمران.

و الحاصل: إن الأختين و نحوهما عندنا في مثل هذه الصورة إنما يرثان بالقرآن دون الغرض لأن الدليل الذي دل على أن فرضهما الثلثان قيدت إطلاقه السنة المتواترة بما إذا لم يكن معها زوج، بل يكون لهما الباقي و ذلك بالقرآن، و على هذا نحمد الله فلا إشكال، و على هذا يزول الإشكال من أصله و تعلم أن كلام السائل لا وقع له، و إنه كلام من لم يقف على معنى العول عند الشيعة و لم يتأمل فيه و القائلون بالعول اجتهدوا و عملوا بالقياس و لم يصل إليهم المخصص أو المقيد و لكن ابن عباس لم يحتج عليهم بالمخصص النقلي الذي وقف عليه و أخذه من أهل الذكر و الحجج على العباد بعد أن حكموا بالعول و أفتوا به لأمور لا تخفى و لكنه احتج عليهم بالمخصص العقلي فإن العمومات كما يخصصها العقل فإن الذي أحصى رمل عالج لا يعقل أن يجعل في مال واحد نصفاً و ثلثين فلا يشمل إطلاق الدليل و عمومه هذا المورد قطعاً. و العول فرع شمول العموم المستلزم لإلغاء المخصص العقلي، بل للدليل نفسه فإن كل ذي فرض على تقدير العول لم يأخذ فرضه و لم يعمل بكتاب الله و لا في سهم واحد و هذا هو الذي يسميه السائل بالعول العادل، فإذا كان مثل هذا العدل الذي يتخيله الإنسان في بادئ النظر مسوغاً لعدم العمل بكتاب الله فليقسم المال بين الذكر و الأنثى من الأولاد على السواء قياساً على الذكر و الأنثى من الأبوين مع الولد فإن لكل واحد منهما السدس لأنه قسمة عادلة و تلك قسمة جائرة.

إن دين الله لا يصاب بالعقول و لا ينبغي أن يعرج على ما في كلام هذا السائل من الفضول.

المسألة الثالثة عشرة: يقول السائل: (كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام)

إلى أن يقول: (و أنا أرى أن المتعة كانت من بقايا الأنكحة الجاهلية)، ثمّ يقول: (و لا كلام لنا اليوم في ردها و إنما كلامي الآن في أن المتعة هل تثبت بالقرآن أولا؟ كتب الشيعة