الرد على مسايل موسى جار اللَّه
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
أجوبة سماحة الشيخ هادي كاشف الغطاء قدس سره
٥ ص
(٣)
المسألة الأولى (تكفير عامة الصحابة كافة لم ينج منهم سوى قليل منهم لا تزيد عدتهم على سبعة)
٥ ص
(٤)
الجواب
٥ ص
(٥)
المسألة الثانية قال(و للشيعة في تكفير الأول و الثاني صراحة شديدة
٦ ص
(٦)
الجواب
٦ ص
(٧)
المسألة الثالثة (في اللعن و قد نسب فيها السائل إلى عموم الشيعة لعن جماعة من الصحابة الكرام و لعن الأمة من أهل العصر الأول)
٨ ص
(٨)
الجواب
٨ ص
(٩)
المسألة الرابعة (القول بتحريف القرآن)
١٠ ص
(١٠)
الجواب
١٠ ص
(١١)
المسألة الخامسة (في حكومات الدول الإسلامية و قضاتها و كل علمائها طواغيت)
١١ ص
(١٢)
الجواب
١١ ص
(١٣)
المسألة السادسة يقول (صرحت كتب الشيعة إن الفرق الإسلامية كلها كافرة ملعونة خالدة في النار و المخالف شر من الكفار و إن دم الناصب و ماله حلال و الناصب من يقدم الأول و الثاني)
١٣ ص
(١٤)
الجواب
١٣ ص
(١٥)
المسألة السابعة اشتملت على مسائل ثلاث ذكرها السائل و نسبها إلى الشيعة
١٥ ص
(١٦)
الجواب
١٥ ص
(١٧)
المسألة الثامنة (ادعت كتب الشيعة أن الأئمة كانت تنكر كل حديث يرويه إمام من أئمة العامة و الأخذ بنقيض ما أخذت به الأئمة أسهل طريق في الإصابة، فكل خبر وافق العامة باطل و ما خالف العامة ففيه الرشاد)
١٧ ص
(١٨)
الجواب
١٧ ص
(١٩)
المسألة التاسعة (في كتب الشيعة أبواب في آيات نزلت في الأئمة و الشيعة و آيات نزلت في كفر أبي بكر و عمر و كفر من اتبعهما و الآيات تزيد على مائة)
١٨ ص
(٢٠)
الجواب
١٨ ص
(٢١)
المسألة العاشرة قال(و لكتب الشيعة في حيلة التقية غرام قد شغفها حبا)
١٩ ص
(٢٢)
الجواب
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الحادية عشرة (في كتب الشيعة أن عليا عليه السلام طلق عائشة فخرجت عن كونها أم المؤمنين)
٢٠ ص
(٢٤)
الجواب
٢٠ ص
(٢٥)
المسألة الثانية عشرة (أعجبني دين الشيعة في تحريم كل شراب)
٢٠ ص
(٢٦)
الجواب
٢٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة عشرة يقول السائل (كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام)
٢٣ ص
(٢٨)
الجواب
٢٤ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة عشرة (ذكر السائل حديث عرض النبي صلى الله عليه و آله و سلم إرثه لعمه العباس و ابن عمه علي عليه السلام في الوافي عن الكافي)
٢٥ ص
(٣٠)
الجواب
٢٥ ص
(٣١)
المسألة الخامسة عشرة هذه المسألة قد اشتملت على أقوال و دعاوى للسائل قوله (كلنا يعلم أن البيوت الأموية و الهاشمية و العباسية كان بينها تراث و ثارات و عدوات قديمة و حديثة و لم تكن إلا خصائص بدوية عربية)
٢٧ ص
(٣٢)
الجواب
٢٧ ص
(٣٣)
المسألة السادسة عشرة قال (يقول الباقر إن الله قال لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر)
٢٩ ص
(٣٤)
الجواب
٢٩ ص
(٣٥)
المسألة السابعة عشرة قال (ما النسيء الذي هو زيادة في الكفر)
٢٩ ص
(٣٦)
الجواب
٢٩ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة عشرة و المسألة التاسعة عشرة تعرض فيها السائل (لحج النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لحج أمير المؤمنين عليه السلام و حج أبي بكر و نقل عن الصادق عليه السلام أن النبي حج مع قومه)
٣٠ ص
(٣٨)
الجواب
٣٠ ص
(٣٩)
المسألة العشرون يقول السائل (لم أر بين علماء الشيعة و لا بين أولاد الشيعة لا في العراق و لا في إيران من يحفظ القرآن و لا من يقيمه تمام الإقامة بلسانه)
٣٠ ص
(٤٠)
الجواب
٣٠ ص
(٤١)
مسائل موسى جار الله
٣٢ ص
(٤٢)
رسالة فياللعن و فضل العلويين
٤٥ ص
(٤٣)
رسالة في لعن يزيد بن معاوية
٤٦ ص
(٤٤)
المقام الأول في حجج المانعين
٤٧ ص
(٤٥)
الفصل الأول رأي الغزالي في منع لعن يزيد
٤٧ ص
(٤٦)
الفصل الثاني رأي ابن تيمية في منع لعن يزيد
٤٩ ص
(٤٧)
المقام الثاني أدلة جواز اللعن
٥٦ ص
(٤٨)
المقام الأول في جواز لعن المستحق و مشروعيته و استحبابه و مندوبيته
٥٦ ص
(٤٩)
المقام الثاني في أدلة جواز لعن يزيد بخصوصه
٥٩ ص
(٥٠)
خاتمة في فضل العلويين من بني هاشم
٦٧ ص
(٥١)
المصادر
٧٣ ص

الرد على مسايل موسى جار اللَّه - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٢٢ - الجواب

كما يذهب إليه أهل السنة و لا على البعض كما يعبر بذلك بعض فقهاء الإمامية تسامحاً و مجاراةً لهم في الجملة إذ لا عول عند الإمامية أصلا لا على الكل و لا على البعض حتى يقال: إنّ عول الأمة عول عادل وعول الشيعة عول جائر و مقادير السهام يتبع الدليل و لا تصل العقول إلى الأسباب التي اقتضت أن يكون لهذا كذا و لذلك كذا، و إن للذكر و الأنثى من الأبوين مع الولد على السواء، و إن الذكر و الأنثى من الأولاد مختلفان، و لا معنى لقول الخصم: إن إدخال النقص على البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح بعد دلالة الدليل على ذلك، و إنّ الله تعالى لا يجور في الحكم. و لا ريب في أن التخصيص في البعض أولى من التخصيص في الجميع و أقرب إلى العمل بكتاب الله. بل يلزم عليه عدم العمل بالكتاب أصلا مع أن إدخال النقص على الأختين مجمع عليه دون إدخاله على الجميع و لا غرابة في ما ذهبت إليه الإمامية فقد وقع في الشريعة نظيره و ذلك فيما إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها فقد ذكروا أنه يقم منها ما كان أقوى كالتجهيز و الدين و الوصية و الميراث و كذا لو اجتمعت وصايا متعددة لا يعلم فيها الترتيب و لا يسعها الثلث قال السيد الشريف الجرجاني في شرح الفرائض السراجية: (لا شك أنّ من ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر بكون صاحب فرض من كل وجه فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر غير مقدر لأنه صاحب فرض من وجه و عصبه من وجه آخر فإدخال النقص أو الحرمان عليه أولى لأن ذوي الفروض مقدمون على العصبات)[١] انتهى. و هذا منه ظن و تخمين، فإنه تعالى أعلم بالوجه و العلة في ذلك، و قيل: إن من له الغنم فعليه الغرم. و قال زرارة: إن من له الزيادة يكون عليه النقصان‌[٢] فإنه في الصورة المتقدمة لو مات زوج عن امرأة و أختين كان للمرأة الربع و الباقي لهما. و جعل ذوي السهام التي يضيق عنها المال كالغرماء في التركة التي تقصر عن الوفاء قياس لا نقول به و مع الفارق فإنّ أصحاب الديون مستوون في استيفاء أموالهم من تركة الميت و ليس لأحدهم على الآخر مزية فإذا ضاق المال‌


[١] شرح السيد الشريف الجرجاني: ٦٠

[٢] ينظر: وسائل الشيعة/ الشيخ الحر العاملي: ٧٦/ ٢٦/ باب( ٧) كيفية إلقاء العول و من يدخل