الدين النصيحة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الفصل الأول تعريف النصيحة
١١ ص
(٣)
المبحث الأول تعريف النصيحة لغة
١١ ص
(٤)
المبحث الثاني تعريف النصيحة اصطلاحا
١٣ ص
(٥)
المبحث الثالث الفرق بين النصيحة والتأنيب والمداراة والمداهنة والتقية
١٥ ص
(٦)
المبحث الرابع النصيحة في الآثار الشرعية
١٧ ص
(٧)
الفصل الثاني شروط النصيحة وكيفيتها وأنواعها
٢٦ ص
(٨)
المبحث الأول شروط النصيحة
٢٦ ص
(٩)
المبحث الثاني شروط الناصح
٢٧ ص
(١٠)
المبحث الثالث كيفية النصيحة
٣٠ ص
(١١)
المبحث الرابع أنواع النصيحة
٣٤ ص
(١٢)
النوع الأول النصيحة لله تعالى
٣٤ ص
(١٣)
النوع الثاني النصيحة لكتابه الكريم
٣٥ ص
(١٤)
النوع الثالث النصيحة لرسول الله(ص)
٣٥ ص
(١٥)
النوع الرابع النصيحة لأهل البيت(عليهم السلام)
٣٦ ص
(١٦)
النوع الخامس النصيحة لأئمة المسلمين
٣٧ ص
(١٧)
النوع السادس النصيحة لعامة المسلمين
٣٨ ص
(١٨)
الفصل الثالث النصيحة في الفقه الإسلامي
٤١ ص
(١٩)
المبحث الأول النصيحة في الأدلة الشرعية
٤١ ص
(٢٠)
أولا الآيات الكريمة
٤١ ص
(٢١)
ثانيا الأحاديث الشريفة
٤٦ ص
(٢٢)
الطائفة الأولى مطلق النصيحة
٤٦ ص
(٢٣)
الطائفة الثانية نصيحة المستشير
٥٢ ص
(٢٤)
الطائفة الثالثة إعانة المؤمن
٥٧ ص
(٢٥)
الطائفة الرابعة حرمة خيانة المؤمن
٥٩ ص
(٢٦)
ثالثا سيرة المتشرعة
٦١ ص
(٢٧)
المبحث الثاني توقف النصيحة على محرم
٦١ ص
(٢٨)
الفرع الأول النصيحة مع الغيبة
٦٢ ص
(٢٩)
الإتجاه الأول ترجيح ملاك النصيحة على ملاك الغيبة
٦٣ ص
(٣٠)
الأمر الأول النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصيحة
٦٣ ص
(٣١)
الأمر الثاني التعارض أم التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٢)
الرأي الأول التعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٣)
الرأي الثاني التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٥ ص
(٣٤)
الأمر الثالث ملاك حرمة الغيبة
٦٦ ص
(٣٥)
الأمر الرابع تقسيم المحرمات حسب الأخبار الناظرة إلى المصلحة في إرتكابها وعدمها
٦٨ ص
(٣٦)
القسم الأول حرمة الشيء إذا لم تكن مصلحة في إرتكابه
٦٨ ص
(٣٧)
القسم الثاني حرمة الشيء مطلقا
٦٩ ص
(٣٨)
الإتجاه الثاني خروج النصيحة عن الغيبة موضوعا
٧٠ ص
(٣٩)
الإتجاه الثالث إستثناء النصيحة عن الغيبة تخصيصا
٧٢ ص
(٤٠)
تحقيق المقام
٧٢ ص
(٤١)
الرأي الراجح
٧٥ ص
(٤٢)
الفرع الثاني النصيحة بإفشاء السر
٧٦ ص
(٤٣)
الأمر الأول كتمان السر
٧٦ ص
(٤٤)
الأمر الثاني الأصل ستر القبيح
٧٨ ص
(٤٥)
الأمر الثالث أنواع السر
٨٠ ص
(٤٦)
النوع الأول ما أمر الشارع بكتمانه
٨١ ص
(٤٧)
النوع الثاني ما طلب صاحبه كتمانه
٨٢ ص
(٤٨)
النوع الثالث ما من شأنه الكتمان
٨٢ ص
(٤٩)
النوع الرابع ما يجوز فيه الإفشاء والستر
٨٥ ص
(٥٠)
الفرع الثالث النصيحة بالنميمة
٨٦ ص
(٥١)
المبحث الثالث النصيحة في المذاهب الإسلامية
٨٩ ص
(٥٢)
أولا المالكية
٨٩ ص
(٥٣)
ثانيا الشافعية
٩١ ص
(٥٤)
ثالثا الحنفية
٩٢ ص
(٥٥)
رابعا الحنابلة
٩٣ ص
(٥٦)
خامسا الظاهرية
٩٣ ص
(٥٧)
المبحث الرابع أخذ العوض على النصيحة
٩٤ ص
(٥٨)
الطائفة الأولى
٩٤ ص
(٥٩)
الطائفة الثانية
٩٥ ص
(٦٠)
الفصل الرابع النصيحة في التطبيقات الفقهية
٩٧ ص
(٦١)
أولا النصيحة في أهل البدع
٩٧ ص
(٦٢)
ثانيا النصيحة في تفضيل العلماء
١٠٠ ص
(٦٣)
ثالثا النصيحة في النسب
١٠٢ ص
(٦٤)
رابعا النصيحة في الزواج
١٠٣ ص
(٦٥)
خامسا النصيحة في البيع
١٠٤ ص
(٦٦)
سادسا النصيحة في الشهود
١٠٧ ص
(٦٧)
سابعا نصيحة الكفار والمشركين وأهل الكتاب
١٠٩ ص
(٦٨)
ثامنا النصيحة في الولاية
١١١ ص
(٦٩)
مصادر الكتاب
١١٢ ص

الدين النصيحة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٥ - الطائفة الثانية

الطائفة الثانية:

إذا قلنا ان النصيحة الواجبة من الواجبات التوصلية الكفائية أو العينية كقضاء حوائج المحتاجين أو إزالة الأذى عن طريق المسلمين جاز أخذ الأجرة عليها، وذلك لأن السيرة منعقدة عقلائياً وعرفا ولا تنافي العمومات في أخذ الأجرة. فإن استشكل بان الواجب إنما هو مستحق لله عز وجل وليس ملكاً للفاعل لأنه ملزم به شرعاً فهو كالمقهور عليه فما كان مقهوراً عليه فهو خارج عن اختياره، وما كان خارجا عن الإختيار لا يمكن أخذ الأجرة عليه. فالجواب عن ذلك: ان المقهورية على الفعل من قبل الشارع وكونه واجبا لا تنافي الأجرة فإنه يجوز للناصح أخذ الأجرة. وما ادعي بان الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في الجملة بل مطلقا يعني الواجب بما هو الواجب غير منعقد إذا لم يحرز الإجماع على مطلق الواجبات، بل أحرز الجواز على الواجبات الكفائية التوصلية بلا إشكال مع وجود الاختلاف في الباقي ومع تسليمه فليس هو بالإجماع المنقول وهو ليس بحجة.

فالحاصل جواز أخذ الأجرة على سائر الواجبات ومنها النصيحة الواجبة إلّا ما يعود إلى العبادات العينية الفردية التي لا تعود بها الفائدة إلى الآخرين بالمرة.