الدين النصيحة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الفصل الأول تعريف النصيحة
١١ ص
(٣)
المبحث الأول تعريف النصيحة لغة
١١ ص
(٤)
المبحث الثاني تعريف النصيحة اصطلاحا
١٣ ص
(٥)
المبحث الثالث الفرق بين النصيحة والتأنيب والمداراة والمداهنة والتقية
١٥ ص
(٦)
المبحث الرابع النصيحة في الآثار الشرعية
١٧ ص
(٧)
الفصل الثاني شروط النصيحة وكيفيتها وأنواعها
٢٦ ص
(٨)
المبحث الأول شروط النصيحة
٢٦ ص
(٩)
المبحث الثاني شروط الناصح
٢٧ ص
(١٠)
المبحث الثالث كيفية النصيحة
٣٠ ص
(١١)
المبحث الرابع أنواع النصيحة
٣٤ ص
(١٢)
النوع الأول النصيحة لله تعالى
٣٤ ص
(١٣)
النوع الثاني النصيحة لكتابه الكريم
٣٥ ص
(١٤)
النوع الثالث النصيحة لرسول الله(ص)
٣٥ ص
(١٥)
النوع الرابع النصيحة لأهل البيت(عليهم السلام)
٣٦ ص
(١٦)
النوع الخامس النصيحة لأئمة المسلمين
٣٧ ص
(١٧)
النوع السادس النصيحة لعامة المسلمين
٣٨ ص
(١٨)
الفصل الثالث النصيحة في الفقه الإسلامي
٤١ ص
(١٩)
المبحث الأول النصيحة في الأدلة الشرعية
٤١ ص
(٢٠)
أولا الآيات الكريمة
٤١ ص
(٢١)
ثانيا الأحاديث الشريفة
٤٦ ص
(٢٢)
الطائفة الأولى مطلق النصيحة
٤٦ ص
(٢٣)
الطائفة الثانية نصيحة المستشير
٥٢ ص
(٢٤)
الطائفة الثالثة إعانة المؤمن
٥٧ ص
(٢٥)
الطائفة الرابعة حرمة خيانة المؤمن
٥٩ ص
(٢٦)
ثالثا سيرة المتشرعة
٦١ ص
(٢٧)
المبحث الثاني توقف النصيحة على محرم
٦١ ص
(٢٨)
الفرع الأول النصيحة مع الغيبة
٦٢ ص
(٢٩)
الإتجاه الأول ترجيح ملاك النصيحة على ملاك الغيبة
٦٣ ص
(٣٠)
الأمر الأول النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصيحة
٦٣ ص
(٣١)
الأمر الثاني التعارض أم التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٢)
الرأي الأول التعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٣)
الرأي الثاني التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٥ ص
(٣٤)
الأمر الثالث ملاك حرمة الغيبة
٦٦ ص
(٣٥)
الأمر الرابع تقسيم المحرمات حسب الأخبار الناظرة إلى المصلحة في إرتكابها وعدمها
٦٨ ص
(٣٦)
القسم الأول حرمة الشيء إذا لم تكن مصلحة في إرتكابه
٦٨ ص
(٣٧)
القسم الثاني حرمة الشيء مطلقا
٦٩ ص
(٣٨)
الإتجاه الثاني خروج النصيحة عن الغيبة موضوعا
٧٠ ص
(٣٩)
الإتجاه الثالث إستثناء النصيحة عن الغيبة تخصيصا
٧٢ ص
(٤٠)
تحقيق المقام
٧٢ ص
(٤١)
الرأي الراجح
٧٥ ص
(٤٢)
الفرع الثاني النصيحة بإفشاء السر
٧٦ ص
(٤٣)
الأمر الأول كتمان السر
٧٦ ص
(٤٤)
الأمر الثاني الأصل ستر القبيح
٧٨ ص
(٤٥)
الأمر الثالث أنواع السر
٨٠ ص
(٤٦)
النوع الأول ما أمر الشارع بكتمانه
٨١ ص
(٤٧)
النوع الثاني ما طلب صاحبه كتمانه
٨٢ ص
(٤٨)
النوع الثالث ما من شأنه الكتمان
٨٢ ص
(٤٩)
النوع الرابع ما يجوز فيه الإفشاء والستر
٨٥ ص
(٥٠)
الفرع الثالث النصيحة بالنميمة
٨٦ ص
(٥١)
المبحث الثالث النصيحة في المذاهب الإسلامية
٨٩ ص
(٥٢)
أولا المالكية
٨٩ ص
(٥٣)
ثانيا الشافعية
٩١ ص
(٥٤)
ثالثا الحنفية
٩٢ ص
(٥٥)
رابعا الحنابلة
٩٣ ص
(٥٦)
خامسا الظاهرية
٩٣ ص
(٥٧)
المبحث الرابع أخذ العوض على النصيحة
٩٤ ص
(٥٨)
الطائفة الأولى
٩٤ ص
(٥٩)
الطائفة الثانية
٩٥ ص
(٦٠)
الفصل الرابع النصيحة في التطبيقات الفقهية
٩٧ ص
(٦١)
أولا النصيحة في أهل البدع
٩٧ ص
(٦٢)
ثانيا النصيحة في تفضيل العلماء
١٠٠ ص
(٦٣)
ثالثا النصيحة في النسب
١٠٢ ص
(٦٤)
رابعا النصيحة في الزواج
١٠٣ ص
(٦٥)
خامسا النصيحة في البيع
١٠٤ ص
(٦٦)
سادسا النصيحة في الشهود
١٠٧ ص
(٦٧)
سابعا نصيحة الكفار والمشركين وأهل الكتاب
١٠٩ ص
(٦٨)
ثامنا النصيحة في الولاية
١١١ ص
(٦٩)
مصادر الكتاب
١١٢ ص

الدين النصيحة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٧٤ - تحقيق المقام

الكريم لأنها أقوى وأكثر دلالة، لأن أغلبها نكرة في سياق النفي تفيد العموم بخلاف أدلة النصح أو النصيحة فان عمومها الإطلاق، أما إذا كانت في الغيبة مصلحة تزاحم مفسدة تركها كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو صيانة العرض عن الخيانة على الغيبة فلابد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم، والعمل على طبق أقوى الملاكين، وعليه فتتصف الغيبة بالأحكام الخمسة كما هو واضح، فإن كان عندنا طريقان للنصيحة أو النصح أحدهما لا غيبة فيه تعين هو دون الآخر الذي فيه الغيبة، وكذا لو كان أحدهما أقل غيبة.

والمتجه مراعاة الميزان في الموضوعات مع المحافظة على ما يتوقف عليه النصح من غير تعد وتجاوز بل لو أمكن النصيحة أو النصح من دون ذكر العيوب لزم، وإن أطلق جماعة ذلك، ومن هذا كان المتجه الإقتصار في هذا الباب على خصوص ما جرت السيرة به، وما دلت عليه الأدلة المخصوصة لا مطلقاً، وإن أوهمه بعض العبارات إستناداً إلى ما ورد في نصح المؤمن المعلوم كونه من قبيل ما ورد في قضاء حاجة المؤمن لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها فتأمل جيداً. وأما إذا قلنا بتقديم أدلة النصح أو النصيحة على أدلة الغيبة من جهة إعتبار إرادة الانتقاص في الغيبة أو المخصصة لأدلة الغيبة بمورد النصح أو من جهة الدلالة أو من جهة التعارض وسقوط أدلة الغيبة في مقابلها فإنه لا يتعين ذلك.