الدين النصيحة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الفصل الأول تعريف النصيحة
١١ ص
(٣)
المبحث الأول تعريف النصيحة لغة
١١ ص
(٤)
المبحث الثاني تعريف النصيحة اصطلاحا
١٣ ص
(٥)
المبحث الثالث الفرق بين النصيحة والتأنيب والمداراة والمداهنة والتقية
١٥ ص
(٦)
المبحث الرابع النصيحة في الآثار الشرعية
١٧ ص
(٧)
الفصل الثاني شروط النصيحة وكيفيتها وأنواعها
٢٦ ص
(٨)
المبحث الأول شروط النصيحة
٢٦ ص
(٩)
المبحث الثاني شروط الناصح
٢٧ ص
(١٠)
المبحث الثالث كيفية النصيحة
٣٠ ص
(١١)
المبحث الرابع أنواع النصيحة
٣٤ ص
(١٢)
النوع الأول النصيحة لله تعالى
٣٤ ص
(١٣)
النوع الثاني النصيحة لكتابه الكريم
٣٥ ص
(١٤)
النوع الثالث النصيحة لرسول الله(ص)
٣٥ ص
(١٥)
النوع الرابع النصيحة لأهل البيت(عليهم السلام)
٣٦ ص
(١٦)
النوع الخامس النصيحة لأئمة المسلمين
٣٧ ص
(١٧)
النوع السادس النصيحة لعامة المسلمين
٣٨ ص
(١٨)
الفصل الثالث النصيحة في الفقه الإسلامي
٤١ ص
(١٩)
المبحث الأول النصيحة في الأدلة الشرعية
٤١ ص
(٢٠)
أولا الآيات الكريمة
٤١ ص
(٢١)
ثانيا الأحاديث الشريفة
٤٦ ص
(٢٢)
الطائفة الأولى مطلق النصيحة
٤٦ ص
(٢٣)
الطائفة الثانية نصيحة المستشير
٥٢ ص
(٢٤)
الطائفة الثالثة إعانة المؤمن
٥٧ ص
(٢٥)
الطائفة الرابعة حرمة خيانة المؤمن
٥٩ ص
(٢٦)
ثالثا سيرة المتشرعة
٦١ ص
(٢٧)
المبحث الثاني توقف النصيحة على محرم
٦١ ص
(٢٨)
الفرع الأول النصيحة مع الغيبة
٦٢ ص
(٢٩)
الإتجاه الأول ترجيح ملاك النصيحة على ملاك الغيبة
٦٣ ص
(٣٠)
الأمر الأول النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصيحة
٦٣ ص
(٣١)
الأمر الثاني التعارض أم التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٢)
الرأي الأول التعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٣)
الرأي الثاني التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٥ ص
(٣٤)
الأمر الثالث ملاك حرمة الغيبة
٦٦ ص
(٣٥)
الأمر الرابع تقسيم المحرمات حسب الأخبار الناظرة إلى المصلحة في إرتكابها وعدمها
٦٨ ص
(٣٦)
القسم الأول حرمة الشيء إذا لم تكن مصلحة في إرتكابه
٦٨ ص
(٣٧)
القسم الثاني حرمة الشيء مطلقا
٦٩ ص
(٣٨)
الإتجاه الثاني خروج النصيحة عن الغيبة موضوعا
٧٠ ص
(٣٩)
الإتجاه الثالث إستثناء النصيحة عن الغيبة تخصيصا
٧٢ ص
(٤٠)
تحقيق المقام
٧٢ ص
(٤١)
الرأي الراجح
٧٥ ص
(٤٢)
الفرع الثاني النصيحة بإفشاء السر
٧٦ ص
(٤٣)
الأمر الأول كتمان السر
٧٦ ص
(٤٤)
الأمر الثاني الأصل ستر القبيح
٧٨ ص
(٤٥)
الأمر الثالث أنواع السر
٨٠ ص
(٤٦)
النوع الأول ما أمر الشارع بكتمانه
٨١ ص
(٤٧)
النوع الثاني ما طلب صاحبه كتمانه
٨٢ ص
(٤٨)
النوع الثالث ما من شأنه الكتمان
٨٢ ص
(٤٩)
النوع الرابع ما يجوز فيه الإفشاء والستر
٨٥ ص
(٥٠)
الفرع الثالث النصيحة بالنميمة
٨٦ ص
(٥١)
المبحث الثالث النصيحة في المذاهب الإسلامية
٨٩ ص
(٥٢)
أولا المالكية
٨٩ ص
(٥٣)
ثانيا الشافعية
٩١ ص
(٥٤)
ثالثا الحنفية
٩٢ ص
(٥٥)
رابعا الحنابلة
٩٣ ص
(٥٦)
خامسا الظاهرية
٩٣ ص
(٥٧)
المبحث الرابع أخذ العوض على النصيحة
٩٤ ص
(٥٨)
الطائفة الأولى
٩٤ ص
(٥٩)
الطائفة الثانية
٩٥ ص
(٦٠)
الفصل الرابع النصيحة في التطبيقات الفقهية
٩٧ ص
(٦١)
أولا النصيحة في أهل البدع
٩٧ ص
(٦٢)
ثانيا النصيحة في تفضيل العلماء
١٠٠ ص
(٦٣)
ثالثا النصيحة في النسب
١٠٢ ص
(٦٤)
رابعا النصيحة في الزواج
١٠٣ ص
(٦٥)
خامسا النصيحة في البيع
١٠٤ ص
(٦٦)
سادسا النصيحة في الشهود
١٠٧ ص
(٦٧)
سابعا نصيحة الكفار والمشركين وأهل الكتاب
١٠٩ ص
(٦٨)
ثامنا النصيحة في الولاية
١١١ ص
(٦٩)
مصادر الكتاب
١١٢ ص

الدين النصيحة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٧ - الأمر الثالث ملاك حرمة الغيبة

العيب فإن إظهاره يكون موجبا لإنتقاص المؤمن سواء قصد ذلك أم لا، ومنهم من شرط وجود قصد الإنتقاص في تحقق الغيبة. واعتبر آخرون أن مناط حرمة الغيبة هو تأذي المؤمن الذي يستفاد من الأخبار الدالة على اعتبار كراهة الذكر والظهور في الغيبة، فإن الشي‌ء المكروه يكون موجباً للتأذي. ولكن لا يخفى ما فيه لأن الإنتقاص والتأذي لازمان للغيبة ولا يستفاد منها الحرمة الثابتة من جهة هذين اللازمين. نعم قد يشعر كون علة حرمة الغيبة من الآية الشريفة [أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ‌][١] التي إشتملت على تشبيه الغيبة بأكل لحم الميتة فإنها تشعر بكون علة حرمة الغيبة هو إنتقاص المؤمن الغائب، بل قد يدعى ظهورها في ذلك، فإن تشبيه شي‌ء بشي‌ء في مقام الحكم يدل على أن وجه الشبه هو علة الحكم فإن من قال: (أكرم محمداً وإكرامه كإكرام العالم) يستفاد منه أن سبب وجوب إكرام محمد هو لعلمه الذي يشبه العالم. وكذا يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار الدالة على أن غفران الغيبة لا يكون إلّا بغفران صاحبها، فإنها ظاهرة في كون إثمها من جهة التعدي على حق صاحبها، ومن المعلوم أن التعدي عليه إنما كان من جهة إنتقاصه وتأذيه. ويمكن الاستفادة من طائفة الأخبار الدالة على نصرة المؤمن المغتاب بأن مناط حرمة الغيبة هو


[١] سورة الحجرات/ ١٢.