الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٠ - كفارة الصوم
الكفارة أيضاً، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، وأما العلّة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، والأحوط وجوباً عدمه.
و- إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفّارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء. وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدّي إلى النافلة مشكل.
ز- سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته الخروج ولكن كان يحتمل ذلك احتمالًا معتداً به، وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً.
ح- الإفطار عن اكراه، وكذلك كل إفطار عمدي مع الاعتقاد جهلًا بجوازه على الأحوط.
س ١٣٧: هل يجوز للصائم الإفطار إذا شكّ في دخول الليل؟
الجواب: لا يجوز، وإذا أفطر أثِمَ وكان عليه القضاء والكفّارة، إلا أن يتبين أن إفطاره كان بعد دخول الليل، وأما إذا قامت