الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٨ - كفارة الصوم

س ١٣١: هل يجوز التبعيض في الكفّارة بأن يُشبع بعضاً ويسلّم إلى الباقي؟

الجواب: نعم يجوز.

س ١٣٢: كيف تُصرف الكفّارة على الصغار؟

الجواب: إما بالتسليم فتسلّم إلى وليهم وإما بالإشباع فيشبعون بلا حاجة إلى إذن الولي، ولكن الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

س ١٣٣: هل يُعد كل صغير واحداً أو كل صغيرين واحداً؟

الجواب: أما التكفير بالتسليم والتمليك فالصغير كالكبير يُعطى مدّاً، وأما بالإشباع فالأحوط احتساب كل صغيرين شخصاً واحداً.

س ١٣٤: في الكفّارة المخيّرة ككفارة شهر رمضان هل يجوز التبعيض في الخصال (الأجناس) بأن يصوم شهراً و يُطعم ثلاثين مسكيناً؟

الجواب: كلا، لا يجوز.

س ١٣٥: هل تبرأ ذمّة المكفّر بمجرد ملك المسكين للكفّارة؟

الجواب: نعم، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.