الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٩ - كفارة الصوم
س ١٣٦: ما هي الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم دون الكفّارة؟
الجواب:
أ- نوم الجُنب حتى يُصبح، على التفصيل المتقدم في المسألة ٦٧.
ب- إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة دون استعمال المفطر.
ج- إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.
د- إذا استعمل المفطر مع الشك في طلوع الفجر فصادف بعد طلوعه بدون مراعاة ولا حجّة على طلوعه، وأما إذا كانت له حجّة على طلوعه ومع ذلك أفطر وجب القضاء والكفّارة، وإذا كان مع المراعاة بأن نظر إلى الافق ولم يرَ الفجر فلا قضاء سواء اعتقد بقاء الليل أم شك فيه، وأما المراعاة بغير نظر فلا أثر لها فيجب القضاء مع انكشاف أن التناول قد وقع بعد الطلوع، هذا إذا كان صوم رمضان، وأما غيره من الواجب المعيّن أو غير المعيّن أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقاً.
ه-- الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله من دون أن يستيقن دخوله ولم يكن في السماء غيم، بل تجب