الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩١ - كفارة الصوم

حجّة على دخوله أو قطع بدخوله أو اطمأنّ به فأفطر وكان الإفطار قبل دخول الليل في الواقع فلا إثم ولا كفّارة، نعم يجب عليه القضاء.

س ١٣٨: إذا شكّ في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب واستعمال المفطر؟

الجواب: يجوز بحسب الظاهر، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه في المورد الرابع (د).

س ١٣٩: متى يجوز الصوم الواجب للمسافر المقصّر للصلاة العالم بالحكم؟

الجواب: يجوز في موارد:

أ- الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

ب- صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البَدَنَة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ج- الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.