الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٧ - كفارة الصوم

س ١٢٧: هل يجوز التبرع بالكفّارة عن الحي؟

الجواب: يجوز في كفّارة غير الصوم اذا كان باستدعاء من عليه الكفّارة أو إذنه، وفي غيرها إشكال.

س ١٢٨: ما هو مصرف الكفّارة؟

الجواب: مصرف كفّارة الإطعام هم الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم اليهم، كل واحد مدّ، والأحوط مدّان، ويُجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً، نعم الأحوط في كفّارة اليمين الإقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.

س ١٢٩: هل يجوز تكرار الكفارة على فقير واحد بأن يشبعه مرتين أو مرات أو يعطيه مدّين أو أكثر؟

الجواب: لا يجوز، إلا اذا تعذّر استيفاء العدد، واذا ارتفع العذر فالاحوط استئناف الكفّارة.

س ١٣٠: هل يجوز اعطاء الكفّارة لعائلة الفقير؟

الجواب: نعم يجوز، لكن اذا كانوا صغاراً وكان المعيل ولياً عليهم جاز اعطاؤه بعددهم ويجب عليه صرفه في مصالحهم، واذا كانوا كباراً وكان وكيلًا عنهم في القبض جاز دفعها إليه.