الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٩ - زكاة الفطرة

س ١٨٦: ما هو مقدارها؟

الجواب: مقدارها ثلاث كيلو غرامات أو قيمتها من النقدين.

س ١٨٧: في أي وقت تُخرج زكاة الفطرة؟

الجواب: وقت وجوب الزكاة ليلة الفطر عند الغروب، ووقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر إلى الزوال. وإن كان الظاهر أنّ دفعها في الليل مُجزئ.

س ١٨٨: هل يجوز تقديمها في شهر رمضان؟

الجواب: الظاهر جواز تقديمها وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.

س ١٨٩: هل يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف؟

الجواب: نعم يجوز نقلها مع عدم وجود المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترك النقل، ولكن إذا سافر من وجبت عليه إلى بلد آخر جاز دفعها في ذلك البلد.

س ١٩٠: ما هو مصرف زكاة الفطرة؟

الجواب: مصرفها هو مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلّفة قلوبهم‌