أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثالث النفاس


الولادة ورأته قبل إكمالها العشرة وانقطع عنها على رأس العشرة هل هو نفاس أم لا؟
ج ٩٠ ـ إذا كان الدم متصلاً بالولادة عرفاً فهو نفاس أما إذا انفصل عنها بمدة معتد بها بحيث لا يكون مسبباً عنها عرفاً فإن كان واجداً لشروط الحيض فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة.
س ٩١ ـ إذا رأت الدم حين الولادة ثم انقطع عنها ثم رأته قبل إكمال العشرة وانقطع على العشرة هل يكون الدم نفاساً واحداً أم لا؟
ج ٩١ ـ الدمان نفاس والنقاء المتخلل