أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٣٠ - الفصل الأول الحيض


ج ٢١ ـ تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام سواء كان بصفات الحيض أم لا.
ويستثنى من ذلك حكم الحامل وحكم الصفرة المتقدمين في ج ٦ وج ١٥.
س ٢٢ ـ هل تثبت للمرأة عادة معينة إذا كان الدم مستمراً أشهر لا ينقطع؟
ج ٢٢ ـ يجب عليها الرجوع التي التمييز.
س ٢٣ ـ ما كيفية التمييز؟
ج ٢٣ ـ كيفيته هو ان المرأة تميز بين