أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٢٢ - الفصل الأول الحيض


أن الحيض قد يستوعبها، وقد يتفرق فيها، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر، كما تقدم. وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام، فكل دم تراه المرأة قبل إكمال عشرة أيام من الحيض السابق فهو ليس من الحيض.
س ١٣ ـ متى تصير المرأة ذات عادة؟
ج ١٣ ـ تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما. فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين