أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٧٠ - الفصل الثاني الاستحاضة


هذا والظاهر أن لها الجمع بين صلاتين بغسل واحد حتى في غير اليومية وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيَّقة من الفرائض أو النوافل نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
س ٦٧ ـ ما هو حكم السائل الاصفر؟
ج ٦٧ ـ إذا كانت صفرته من الدم ولكن لا يصدق عليه الدم عرفاً فحكمه الوضوء لكل صلاة سواء كان قليلاً أم كثيراً ولا تجري عليه اقسام الاستحاضة المتقدمة.
اما إذا لم تكن صفرته من الدم فهو طاهر ولا أثر له شرعاً.