أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ١٤ - الفصل الأول الحيض


ثم اخرجتها إخراجاً رفيقاً، فان كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض.
س ٣ ـ إذا تعذر الاختبار المذكور ما حكمها؟
ج ٣ ـ تبني على بقاء حالتها السابقة، فان كانت قبل ذلك حائضاً بنت على أنها حائض، وإن كانت طاهراً بنت على أنها طاهر.
س ٤ ـ متى يترتب حكم الحيض على البنت؟
ج ٤ ـ كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمرية محكوم بأنه ليس بحيض،