أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٢٠ - الفصل الأول الحيض


في النساء سواء نزل الدم من الرحم لباطن الفرج أم لم ينزل، فإن الفترات المذكورة ما لم تكن منافية لاستمرار الحيض عرفاً تكون بحكم الحيض.
س ٩ ـ الليلتان المتوسطتان داخلتان في الثلاثة أيام أم لا؟
ج ٩ ـ نعم، فالمراد باليوم هنا ما يعم الليل الحاصل بدورة تامة للأرض، لا خصوص بياض النهار.
س١٠
ـ هل يكفي تلفيق الثلاثة أيام من بعض اليوم.
ج ١٠ ـ نعم، يكفي ذلك.