أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٢٧ - الفصل الأول الحيض


الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر لا يترتب عليه شيء.
س ١٦ ـ إذا انكشف أنه ليس حيضاً من حيث انقطاعه قبل إكمال الثلاثة مثلاً ما حكمها؟
ج ١٦ ـ ينكشف أنه استحاضة ويجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم.
س ١٧ ـ إذا كانت المرأة مبتدأة أول مرة أتاها الدم أو كانت ذات عادة عددية فقط هل يجب عليها أن تتحيض بمجرد رؤية الدم أم لا؟
س ١٨ ـ إذا كان الدم فاقداً