أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٧١ - الفصل الثاني الاستحاضة


س ٦٨ ـ ذكرتم في الاستحاضتين المتوسطة والكثيرة أن الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيقة وتأخير القضاء إلى ما بعد الشفاء من الاستحاضة، فما حكم القليلة هل يجوز للمرأة القضاء معها؟
ج ٦٨ ـ نعم يجوز لها القضاء مع القيام بوظيفتها المقررة وهي الوضوء لكل صلاة.
س ٦٩ ـ إذا كان دم الاستحاضة متقطعاً فهل يجب ايقاع الصلاة في فترة انقطاع الدم؟
ج ٦٩ ـ إذا علمت المستحاضة أن لها فترة مضبوطة ينقطع فيها الدم تكفي