أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٧٢ - الفصل الثاني الاستحاضة


الطهارة والصلاة وجب انتظارها وإيقاع الصلاة فيها، وكذا مع الاطمئنان بذلك بل مع الظن أيضا على الأحوط وجوباً، وأما مع عدم الفترة أو عدم تيسر ضبطها فلو عملت أعمال المستحاضة وصلّت ثم حصلت الفترة بعد الصلاة لم تجب إعادة الصلاة وإنما تجب إعادة الاعمال للصلوات الاتية.
س ٧٠ ـ ما حكم المرأة إذا انقطع عنها الدم انقطاع برء قبل أن تعمل الأعمال أي الأغسال والوضوآت هل يجب عليها عمل الأعمال أم لا؟
ج ٧٠ ـ نعم تجب عليها الأعمال المذكورة ولا اشكال.