أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٣٥ - الفصل الأول الحيض


س ٢٨ ـ إذا تساوى الدمان ما حكمهما؟
ج ٢٨ ـ إن كان كل منهما لا تقل عن ثلاثة أيام وكان بينهما عشرة أيام وكان بين الدم الأول والحيض السابق عشرة أيام يحكم بكون كل من الدمين حيضاً.
س ٢٩ ـ إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ما حكمها؟
ج ٢٩ ـ إذا اكملت في كل دم ثلاثة أيام ـ متصلة أو متفرقة في ضمن عشرة ايام ـ ثم فصل بين الدمين عشرة أيام فما زاد كان كل من الدمين حيضاً مستقلاً سواء كان كل منهما أو احدهما في العادة أم لا وسواء